قرار رقم 76 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 260 بتاريخ 2023/2/11 م وتعديلاته.
- وعلى المذكرة المقدمة من الأمانة العامة من جامعة الدول العربية قطاع الاتصال والإعلام رقم 09103.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية لبنان لمدة خمسة أيام اعتبارا 2023/2/22م، وذلك لحضور احتفال بيروت عاصمة الإعلام العربي، يرافقه السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، أحمد نزار نبيه – مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة
- السيد، مراد عبد الحميد العيساوي – رئيس التواصل الحكومي
- السيد، إسماعيل إبراهيم مغبوب مصور
مادة 2
يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.