قرار رقم 76 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 76 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية لبنان لمدة خمسة أيام اعتبارا 2023/2/22م، وذلك لحضور احتفال بيروت عاصمة الإعلام العربي، يرافقه السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، أحمد نزار نبيه – مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة 
  2. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي – رئيس التواصل الحكومي 
  3. السيد، إسماعيل إبراهيم مغبوب مصور

مادة 2 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly