Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 6 فبراير 2023

قرار رقم 69 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار رقم ر.م/3 المؤرخ في 2023/01/31 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/2/20 م برئاسة السيد، فتح الله عبد اللطيف الزياني وزير الشباب وعضوية كل من:- 

  1. السيد، عبد الحكيم الطاهر الشويهدي – رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية 
  2. السيد، محمد أحمد الميلادى – مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا 
  3. السيد، مفتاح على التيح – مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية 
  4. السيد، عبد الله عمر مزوز – إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
  5. السيد، أبوبكر جمعة معتوق – وزارة المالية 
  6. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي 

مادة 2 

على اللجنة تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 6 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.