قرار رقم 69 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار رقم ر.م/3 المؤرخ في 2023/01/31 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/2/20 م برئاسة السيد، فتح الله عبد اللطيف الزياني وزير الشباب وعضوية كل من:-
- السيد، عبد الحكيم الطاهر الشويهدي – رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية
- السيد، محمد أحمد الميلادى – مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا
- السيد، مفتاح على التيح – مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية
- السيد، عبد الله عمر مزوز – إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، أبوبكر جمعة معتوق – وزارة المالية
- مندوب عن مصرف ليبيا المركزي
مادة 2
على اللجنة تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.