قرار رقم 69 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 69 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/2/20 م برئاسة السيد، فتح الله عبد اللطيف الزياني وزير الشباب وعضوية كل من:- 

  1. السيد، عبد الحكيم الطاهر الشويهدي – رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية 
  2. السيد، محمد أحمد الميلادى – مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا 
  3. السيد، مفتاح على التيح – مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية 
  4. السيد، عبد الله عمر مزوز – إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
  5. السيد، أبوبكر جمعة معتوق – وزارة المالية 
  6. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي 

مادة 2 

على اللجنة تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly