قرار رقم 68 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2023
- رقم التشريع: 68
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 68-2023-DEC-PM
قرار رقم 68 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم بلا المؤرخ في 2023/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3009 المؤرخ في 2023/2/6 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة أسبوع أيام اعتبارا من 2023/2/14م، وذلك للمشاركة في إجتماعات الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:-
1 | أ.د/ أبوبكر إبراهيم المنصوري | الخبير الدولي ببرامج التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء للجنة العليا لوضع استراتيجية الأمن الغذائي |
2 | السيد، عمر علي أبو سعدة | رئيس لجنة إدارة هيئة التنمية الزراعية |
3 | السيد، محمد جمعه در دور | مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء |
4 | السيد، عبد الله محمود سالم | عضو مالى |
5 | السيد، الهمالي حمد ضو | مرافق إداري |
6 | السيد، محمد سعيد سويدان | مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء. |
7 | السيد، عمر عبد الحافظ جابر | مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئیس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 15 رجب 1444 هـ
- الموافق: 6 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.