قرار رقم 68 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 68 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة أسبوع أيام اعتبارا من 2023/2/14م، وذلك للمشاركة في إجتماعات الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:-

1أ.د/ أبوبكر إبراهيم المنصوريالخبير الدولي ببرامج التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء للجنة العليا لوضع استراتيجية الأمن الغذائي 
2السيد، عمر علي أبو سعدةرئيس لجنة إدارة هيئة التنمية الزراعية 
3السيد، محمد جمعه در دورمدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
4السيد، عبد الله محمود سالم عضو مالى 
5السيد، الهمالي حمد ضو مرافق إداري 
6السيد، محمد سعيد سويدانمندوب عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء.
7السيد، عمر عبد الحافظ جابر مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly