قرار رقم 68 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم بلا المؤرخ في 2023/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3009 المؤرخ في 2023/2/6 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة أسبوع أيام اعتبارا من 2023/2/14م، وذلك للمشاركة في إجتماعات الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:-
1 | أ.د/ أبوبكر إبراهيم المنصوري | الخبير الدولي ببرامج التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء للجنة العليا لوضع استراتيجية الأمن الغذائي |
2 | السيد، عمر علي أبو سعدة | رئيس لجنة إدارة هيئة التنمية الزراعية |
3 | السيد، محمد جمعه در دور | مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء |
4 | السيد، عبد الله محمود سالم | عضو مالى |
5 | السيد، الهمالي حمد ضو | مرافق إداري |
6 | السيد، محمد سعيد سويدان | مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء. |
7 | السيد، عمر عبد الحافظ جابر | مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.