Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

صدر في 6 فبراير 2023

قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

 رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادى.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 147 لسنة 2021 م، بشأن تسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 292 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 147 لسنة 2021 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، بشأن تقرير حكم في القرار رقم 292 لسنة 2021 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في قرار رقم 363 لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يتم احتساب الدرجة الوظيفية للسيد/ علي ميلاد أبو جازية من تاريخ 2012/1/1م وحتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد على الدرجة الخامسة عشر، على أن تصرف جميع مستحقاته المتأخرة من مخصصات ديوان مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 6 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.