قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 22 مايو 2025

قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

 رئيس مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يتم احتساب الدرجة الوظيفية للسيد/ علي ميلاد أبو جازية من تاريخ 2012/1/1م وحتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد على الدرجة الخامسة عشر، على أن تصرف جميع مستحقاته المتأخرة من مخصصات ديوان مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly