قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادى.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 147 لسنة 2021 م، بشأن تسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 292 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 147 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، بشأن تقرير حكم في القرار رقم 292 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في قرار رقم 363 لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يتم احتساب الدرجة الوظيفية للسيد/ علي ميلاد أبو جازية من تاريخ 2012/1/1م وحتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد على الدرجة الخامسة عشر، على أن تصرف جميع مستحقاته المتأخرة من مخصصات ديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.