قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2023
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 58-2023-DEC-PM
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 122 المؤرخ في 2023/01/29 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
ينقل الطيارين والفنيين الواردة أسمائهم بالجدول التالي والتابعين للجهاز التنفيذي للطيران الخاص للعمل بقوة العمليات المشتركة بذات أوضاعهم المالية والوظيفية وهم:
ت | الإسم | الصفة |
1 | أبوبكر مفتاح الحكيمي | مدرب طيار |
2 | محمد البشير سعيد | طيار |
3 | عبد الرزاق على النعاجي | طيار |
4 | أبو القاسم محمد أبو دبوس | طيار |
5 | جمال الزواص الجبو | طيار |
6 | نور الدين أحمد السعداوي | طيار |
7 | رمضان حميدة رداد | مساعد طيار |
8 | محمد الصويعي سلامة | مساعد طيار |
9 | محمود عبد الله مصباح | مساعد طيار |
10 | محمود مختار الكوربو | مهندس جوي |
11 | خالد السيف و القايد | مهندس جوي |
12 | صلاح سالم العموري السعداوي | مهندس جوي |
13 | محمد سعيد البكوش | مهندس صيانة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 11/ رجب/1444 هـ
- الموافق: 2 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.