Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين 

صدر في 2 فبراير 2023

قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 122 المؤرخ في 2023/01/29 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1 

ينقل الطيارين والفنيين الواردة أسمائهم بالجدول التالي والتابعين للجهاز التنفيذي للطيران الخاص للعمل بقوة العمليات المشتركة بذات أوضاعهم المالية والوظيفية وهم: 

تالإسم الصفة 
1أبوبكر مفتاح الحكيمي مدرب طيار 
2محمد البشير سعيد طيار
3عبد الرزاق على النعاجي طيار 
4أبو القاسم محمد أبو دبوس طيار 
5جمال الزواص الجبو طيار 
6نور الدين أحمد السعداوي طيار 
7رمضان حميدة رداد مساعد طيار
8محمد الصويعي سلامة مساعد طيار 
9محمود عبد الله مصباح مساعد طيار 
10محمود مختار الكوربو مهندس جوي 
11خالد السيف و القايدمهندس جوي 
12صلاح سالم العموري السعداوي مهندس جوي 
13محمد سعيد البكوش مهندس صيانة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 11/ رجب/1444 هـ
  • الموافق: 2 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.