قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 122 المؤرخ في 2023/01/29 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
ينقل الطيارين والفنيين الواردة أسمائهم بالجدول التالي والتابعين للجهاز التنفيذي للطيران الخاص للعمل بقوة العمليات المشتركة بذات أوضاعهم المالية والوظيفية وهم:
ت | الإسم | الصفة |
1 | أبوبكر مفتاح الحكيمي | مدرب طيار |
2 | محمد البشير سعيد | طيار |
3 | عبد الرزاق على النعاجي | طيار |
4 | أبو القاسم محمد أبو دبوس | طيار |
5 | جمال الزواص الجبو | طيار |
6 | نور الدين أحمد السعداوي | طيار |
7 | رمضان حميدة رداد | مساعد طيار |
8 | محمد الصويعي سلامة | مساعد طيار |
9 | محمود عبد الله مصباح | مساعد طيار |
10 | محمود مختار الكوربو | مهندس جوي |
11 | خالد السيف و القايد | مهندس جوي |
12 | صلاح سالم العموري السعداوي | مهندس جوي |
13 | محمد سعيد البكوش | مهندس صيانة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.