قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن نقل طيارين وفنيين 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ينقل الطيارين والفنيين الواردة أسمائهم بالجدول التالي والتابعين للجهاز التنفيذي للطيران الخاص للعمل بقوة العمليات المشتركة بذات أوضاعهم المالية والوظيفية وهم: 

تالإسم الصفة 
1أبوبكر مفتاح الحكيمي مدرب طيار 
2محمد البشير سعيد طيار
3عبد الرزاق على النعاجي طيار 
4أبو القاسم محمد أبو دبوس طيار 
5جمال الزواص الجبو طيار 
6نور الدين أحمد السعداوي طيار 
7رمضان حميدة رداد مساعد طيار
8محمد الصويعي سلامة مساعد طيار 
9محمود عبد الله مصباح مساعد طيار 
10محمود مختار الكوربو مهندس جوي 
11خالد السيف و القايدمهندس جوي 
12صلاح سالم العموري السعداوي مهندس جوي 
13محمد سعيد البكوش مهندس صيانة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly