Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإحالة موظفين بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري 

صدر في 1 فبراير 2023

قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإحالة موظفين بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى مكاتبات السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء ذات الأرقام 30601 30410 1112 المؤرخين 2022/12/28م، 29/ 2022/12م، 2023/1/15 م.
  • وعلى الطلب المقدم من المعنيين.

قرر

مادة 1 

يحال السادة الآتي ذكرهم على التقاعد الاختياري بناء على طلبهم، وهم:- 

  1. السيد، عز الدين مصطفى النائلي 
  2. السيد، الصادق مصطفى الصادق
  3. السيد، شكري سليمان الباروني 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ/01/ 02/ 2023م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10/ رجب/1444 هـ
  • الموافق: 1 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.