قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإحالة موظفين بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإحالة موظفين بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يحال السادة الآتي ذكرهم على التقاعد الاختياري بناء على طلبهم، وهم:- 

  1. السيد، عز الدين مصطفى النائلي 
  2. السيد، الصادق مصطفى الصادق
  3. السيد، شكري سليمان الباروني 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ/01/ 02/ 2023م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly