قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإحالة موظفين بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مكاتبات السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء ذات الأرقام 30601 30410 1112 المؤرخين 2022/12/28م، 29/ 2022/12م، 2023/1/15 م.
- وعلى الطلب المقدم من المعنيين.
قرر
مادة 1
يحال السادة الآتي ذكرهم على التقاعد الاختياري بناء على طلبهم، وهم:-
- السيد، عز الدين مصطفى النائلي
- السيد، الصادق مصطفى الصادق
- السيد، شكري سليمان الباروني
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ/01/ 02/ 2023م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.