قرار رقم 54 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2023
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
- رقم المُعَرِّف: 54-2023-DEC-PM
قرار رقم 54 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 م، بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام.
- و على كتاب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رقم 761 المؤرخ في 2023/01/10 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، محمد الفاضل جبران – نائبا للرئيس
- عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
- السيد، الطاهر إبراهيم محمد سعد – مكتب الشؤون المالية بديوان مجلس الوزراء
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقناة ليبيا الوطنية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قناة ليبيا الرسمية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قناة الهداية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقناة القرآن الكريم
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة وضع قرار مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 م، المشار إليه موضوع التنفيذ، وذلك من خلال إتمام عملية دمج القنوات المذكورة بالمادة 3 من ذات القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 10/ رجب/1444 هـ
- الموافق: 1 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.