قرار رقم 54 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 54 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، محمد الفاضل جبران – نائبا للرئيس 
  2. عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء 
  3. السيد، الطاهر إبراهيم محمد سعد – مكتب الشؤون المالية بديوان مجلس الوزراء 
  4. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقناة ليبيا الوطنية 
  5. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قناة ليبيا الرسمية
  6. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قناة الهداية 
  7. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقناة القرآن الكريم 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة وضع قرار مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 م، المشار إليه موضوع التنفيذ، وذلك من خلال إتمام عملية دمج القنوات المذكورة بالمادة 3 من ذات القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly