قرار رقم 54 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 م، بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام.
- و على كتاب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رقم 761 المؤرخ في 2023/01/10 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، محمد الفاضل جبران – نائبا للرئيس
- عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
- السيد، الطاهر إبراهيم محمد سعد – مكتب الشؤون المالية بديوان مجلس الوزراء
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقناة ليبيا الوطنية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قناة ليبيا الرسمية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قناة الهداية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقناة القرآن الكريم
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة وضع قرار مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 م، المشار إليه موضوع التنفيذ، وذلك من خلال إتمام عملية دمج القنوات المذكورة بالمادة 3 من ذات القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.