قرار رقم 226 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 2025
- رقم التشريع: 226
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
- رقم المُعَرِّف: 226-2025-DEC-COM
قرار رقم 226 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية كل من:
- السيد وكيل عام وزارة العدل.
- السيد ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 2
تكلف اللجنة بالمهام التالية:
- متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة.
- مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة والقضاء.
- رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تنفذ بحقهم أوامر الإفراج النهائية.
- التحقق من أي إجراءات مخالفة للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية أو بقاء مواطنين رهن الاحتجاز دون مبرر.
- تقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ بدء عمل اللجنة يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة.
مادة 3
للجنة صلاحية الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف المناطق ولها الاستعانة بالجهات المختصة ومطالبة أي جهة بالتعاون الكامل معها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 15 ذي القعدة 1446 هـ
- الموافق: 13 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.