قرار رقم 226 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية كل من:
- السيد وكيل عام وزارة العدل.
- السيد ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 2
تكلف اللجنة بالمهام التالية:
- متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة.
- مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة والقضاء.
- رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تنفذ بحقهم أوامر الإفراج النهائية.
- التحقق من أي إجراءات مخالفة للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية أو بقاء مواطنين رهن الاحتجاز دون مبرر.
- تقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ بدء عمل اللجنة يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة.
مادة 3
للجنة صلاحية الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف المناطق ولها الاستعانة بالجهات المختصة ومطالبة أي جهة بالتعاون الكامل معها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.