قرار رقم 327 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 2025
- رقم التشريع: 327
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 327-2025-DEC-COM
قرار رقم 327 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا برقم 178 لسنة 2006م بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 28 أكتوبر 2021م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تلغى إدارة العمليات والأمن القضائي بالهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
تلتزم وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تنفيذ هذا القرار وتوزيع المناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 15 ذي القعدة 1446 هـ
- الموافق: 13 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.