قرار رقم 327 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 327 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تلغى إدارة العمليات والأمن القضائي بالهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.

مادة 2
تلتزم وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تنفيذ هذا القرار وتوزيع المناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly