قرار رقم 327 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا برقم 178 لسنة 2006م بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 28 أكتوبر 2021م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تلغى إدارة العمليات والأمن القضائي بالهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
تلتزم وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تنفيذ هذا القرار وتوزيع المناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.