Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 25 يناير 2023

قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 73 المؤرخ في 2023/1/24 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس
  2. السيد، محمد المبروك خليفة إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء 
  3. مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير 
  4. مندوب عن مصلحة أملاك الدولة 
  5. مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني 

مادة 2 

تعمل اللجنة تحت إشراف السيد، وزير الإسكان والتعمير، وتتولى المهام التالية: 

  1. تحديد العمارات السكنية الآيلة للسقوط وفقا للشروط الفنية المعتمدة 
  2. فتح سجل للمطورين العقاريين وفقا للشروط والضوابط الفنية والقانونية، واختيار الأنسب منهم.
  3. على اللجنة عرض الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية على مجلس الوزراء للاعتماد، لضمان حقوق المطورين وسكان العمارات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 3/ رجب/1444 هـ
  • الموافق: 25 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.