قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 73 المؤرخ في 2023/1/24 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس
- السيد، محمد المبروك خليفة إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء
- مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير
- مندوب عن مصلحة أملاك الدولة
- مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني
مادة 2
تعمل اللجنة تحت إشراف السيد، وزير الإسكان والتعمير، وتتولى المهام التالية:
- تحديد العمارات السكنية الآيلة للسقوط وفقا للشروط الفنية المعتمدة
- فتح سجل للمطورين العقاريين وفقا للشروط والضوابط الفنية والقانونية، واختيار الأنسب منهم.
- على اللجنة عرض الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية على مجلس الوزراء للاعتماد، لضمان حقوق المطورين وسكان العمارات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.