قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس
  2. السيد، محمد المبروك خليفة إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء 
  3. مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير 
  4. مندوب عن مصلحة أملاك الدولة 
  5. مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني 

مادة 2 

تعمل اللجنة تحت إشراف السيد، وزير الإسكان والتعمير، وتتولى المهام التالية: 

  1. تحديد العمارات السكنية الآيلة للسقوط وفقا للشروط الفنية المعتمدة 
  2. فتح سجل للمطورين العقاريين وفقا للشروط والضوابط الفنية والقانونية، واختيار الأنسب منهم.
  3. على اللجنة عرض الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية على مجلس الوزراء للاعتماد، لضمان حقوق المطورين وسكان العمارات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly