قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بتعديل حكمين بقراره رقم 14 لسنة 2023 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2023
- رقم التشريع: 27
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: النقل الجوي
- رقم المُعَرِّف: 27-2023-DEC-PM
قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بتعديل حكمين بقراره رقم 14 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م، المشار إليه فيما ورد بالفقرة 4 بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية بحيث تكون على النحو الآتي:-
4- ” السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي عضوا “.
مادة 2
يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023م، المشار إليه فيما ورد بالفقرة 1 بشأن تشكيل اللجنة الأمنية بحيث تكون على النحو الآتي:-
1 – السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيساً ”
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 26 جمادى الآخرة 1444 هـ
- الموافق: 19 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.