قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بتعديل حكمين بقراره رقم 14 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م، المشار إليه فيما ورد بالفقرة 4 بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية بحيث تكون على النحو الآتي:-
4- ” السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي عضوا “.
مادة 2
يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023م، المشار إليه فيما ورد بالفقرة 1 بشأن تشكيل اللجنة الأمنية بحيث تكون على النحو الآتي:-
1 – السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيساً ”
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.