قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بتعديل حكمين بقراره رقم 14 لسنة 2023 م 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بتعديل حكمين بقراره رقم 14 لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م، المشار إليه فيما ورد بالفقرة 4 بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية بحيث تكون على النحو الآتي:- 

4- ” السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي عضوا “.

مادة 2 

يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023م، المشار إليه فيما ورد بالفقرة 1 بشأن تشكيل اللجنة الأمنية بحيث تكون على النحو الآتي:- 

1 – السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيساً ” 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly