قانون رقم 32 لسنة 1974 م في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1974
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية, النشاط التجاري
قانون رقم 32 لسنة 1974 م في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957 في شان اللقطات.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 م في شأن التصغير.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادى الثانية 1386هـ الموافق 28 سبتمبر 1965.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع التموينية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد.
مادة 2
يحظر على كل شخص يتاجر في السلع المشار إليها في المادة السابقة:
- الامتناع عن بيع أي من هذه السلع لسبب غير مشروع.
- إخفاؤها أو حجبها عن التداول بقصد التأثير في أسعارها أو بيعها بسعر يزيد على الحد الأقصى المقرر للسعر أو للربح.
- الاحتفاظ بكميات تزيد على الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 3
تشكل لجنة في وزارة الاقتصاد تختص بدراسة الوسائل الكفيلة بتأمين توافر السلع التموينية في الأسواق ، ومتابعة تداولها ، ومكافحة تهريبها أو حجبها عن التداول ووضع خطة لسد حاجة المستهلك منها في جميع الأوقات وتحقيق الرقابة الفعالة على التعامل فيها وفقا للقوانين والقرارات التي تصدر في هذا الشأن وتقدم توصياتها إلى وزير الاقتصاد.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من الوزير على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة والجمارك والمؤسسة الوطنية للسلع التموينية والإدارة المحلية.
ويجوز إنشاء لجان فرعية في المحافظات لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل اللجان الفرعية وبيان المسائل التي يعهد بها وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم أعمالها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب السلع التموينية المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون أو الشروع في تهريبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة السلع محل الجريمة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال علاوة على العقوبة المشار إليها بمصادرة السلع محل الجريمة ، كما يجوز لها الحكم لها بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
ويترتب على الحكم بالإدانة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة أو التجارة التي ارتكبت الجريمة إساءة لممارستها أو للوجبات المتعلقة بها وذلك لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويجب النص على هذه المدة في الحكم.
مادة 5
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بغلق المحل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة 6
تقوم سلطات الضبط بتسليم السلع المضبوطة في جرائم التهريب أو الشروع فيه إلى مصلحة الجمارك للتصرف فيها طبقا لقانون الجمارك دون انتظار التصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية.
فإذا كانت المضبوطات من السلع التموينية التي توفرها المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فعلى سلطات الضبط تسليمها إلى المؤسسة للتصرف فيها بالبيع وفقا للوائح المعمول بها فيها.ويورد ثمنها لمصلحة الجمارك للتصرف فيه وفقا للقوانين واللوائح.
وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بالأوجه لإقامتها أو حكم فيها بالبراءة فلا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم جميع المصروفات.
مادة 7
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جرائم تهريب السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون أو الشروع في تهريبها ألا بطلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من يفوضه سلطته في ذلك من موظفي وزارة الاقتصاد أو غيرهم من الموظفين.
ويجوز للوزير أو المفوض في سلطاته التنازل عن الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها.
ويجب في حالة عدم الموافقة على رفع الدعوى أو التنازل عنها التصالح مع صاحب الشأن على أساس مصادرة السلع المضبوطة ودفع الغرامة المقررة في المادة 4.
وفي جميع الأحوال يكون الصلح وجوبية إذا كانت السلع المضبوطة لا تجاوز في قيمتها أو كميتها أو وزنها الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع وزير الخزانة.
مادة 8
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد ومديريات الاقتصاد بالمحافظات الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد ولرجال الجمارك والشرطة والحرس البلدي أيا كانت رتبهم أو درجاتهم صفة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 9
يقصد بالتهريب أو الشروع فيه في تطبيق هذا القانون إخراج أو محاولة إخراج السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون من الجمهورية العربية الليبية سواء أكان ذلك عن طريق الدوائر والمراكز الجمركية أو عن غير طريقها.
مادة 10
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 إلزام التجار الذين يتعاملون في السلع التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها بإمساك السجلات الخاصة بالمخزون من هذه السلع وحركة تداولها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه في قانون أخر يعاقب على عدم إمساك السجلات أو إخفائها أو إتلافها عمدا أو تدوين بيانات غير صحيحة فيها أو الامتناع عن تقديمها إلى مأمور الضبط القضائي عند طلبها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
مادة 11
تسري أحكام الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 ، 10 من هذا القانون أحكام المواد 16 ، 16 مکررا أو 16 مکرراب و 17 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.
مادة 12
لا تسري أحكام قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957 م على ما يتم ضبطه من السلع والمواد التموينية المحظور تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لإحكام هذا القانون دون التعرف على صاحبها ويتم التصرف فيها طبقا لإحكام المادة 6 من هذا القانون.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر في ربيع الأول 1394 ه.
- الموافق 27 مارس
- 1974 م.