قرار رقم 339 لسنة 2023 م باستحداث وظيفة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مايو 2023
- رقم التشريع: 339
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 339-2023-DEC-COM
قرار رقم 339 لسنة 2023 م باستحداث وظيفة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م، باعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10794 المؤرخ في 2023/5/31 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تستحدث بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م المشار إليه، وظيفة مساعد ملحق عسكري فني ثان بالملاك الوظيفي للملحقية العسكرية بجمهورية تركيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 11/ ذو القعدة/ 1444 هـ
- الموافق: 31 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.