قرار رقم 339 لسنة 2023 م باستحداث وظيفة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 339 لسنة 2023 م باستحداث وظيفة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تستحدث بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م المشار إليه، وظيفة مساعد ملحق عسكري فني ثان بالملاك الوظيفي للملحقية العسكرية بجمهورية تركيا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly