قرار رقم 339 لسنة 2023 م باستحداث وظيفة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م، باعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10794 المؤرخ في 2023/5/31 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تستحدث بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022 م المشار إليه، وظيفة مساعد ملحق عسكري فني ثان بالملاك الوظيفي للملحقية العسكرية بجمهورية تركيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.