Skip to main content

قرار رقم 317 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهتين في بعض الأحكام 

صدر في 24 مايو 2023

قرار رقم 317 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهتين في بعض الأحكام 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2022 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 166 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطب العسكري وتنظيم جهازه الإداري 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 م بشأن حل لجان أيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري.
  • وعلى قرار وزير الدفاع رقم 118 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة حصر ودائع علاج بالخارج.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 والمؤرخ في 28/ 10/ 2021 م.
  • وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

إعادة تنظيم وإدارة علاج جرحى الجيش الليبي والقوات المساندة والأجهزة الأمنية على النحو التالي: 

  1. يختص جهاز الطب العسكري بإدارة جميع الودائع المالية المخصصة لعلاج منتسبي الجيش الليبي والقوات المساندة له والمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية، من خلال الملحقيات العسكرية بالسفارات الليبية بالخارج.
  2. يختص مركز طب الطوارئ والدعم بإدارة جميع الودائع المالية المخصصة لعلاج منتسبي الأجهزة والهيئات الأمنية والقوات المساندة لها والمدنيين المتضررين من غير العمليات العسكرية في الكوارث الطبيعية، من خلال المكاتب والملحقيات الصحية بالسفارات الليبية بالخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 2 

يضاف لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الدفاع رقم 118 لسنة 2023م، عضوين عن مركز طب الطوارئ والدعم ووزارة الصحة.

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الدفاع رقم 118 لسنة 2023م، بشأن حصر مر ودائع علاج الجرحى عملا بأحكام نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023م وفق التعديل التالي: وذلك بالعمل على حصر الودائع المالية بالخارج وتسليمها إلى المكاتب والملحقيات الصحية والعسكرية بالدول المعنية، بالإضافة إلي ما خصص بالداخل، وقيامها بالإضافة إلى مهامها الموكلة إليها تنفيذ ما جاء بنص المادة الأولى من هذا القرار كلا حسب اختصاصه وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4 

تلتزم الجهات المذكورة في هذا القرار بضرورة التنسيق فيما بينها وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن إدارة الودائع المخصصة لهم ووضع آلية لضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات الصحية للجرحى التابعين لهم.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 4 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.