قرار رقم 317 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهتين في بعض الأحكام 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 317 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهتين في بعض الأحكام 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

إعادة تنظيم وإدارة علاج جرحى الجيش الليبي والقوات المساندة والأجهزة الأمنية على النحو التالي: 

  1. يختص جهاز الطب العسكري بإدارة جميع الودائع المالية المخصصة لعلاج منتسبي الجيش الليبي والقوات المساندة له والمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية، من خلال الملحقيات العسكرية بالسفارات الليبية بالخارج.
  2. يختص مركز طب الطوارئ والدعم بإدارة جميع الودائع المالية المخصصة لعلاج منتسبي الأجهزة والهيئات الأمنية والقوات المساندة لها والمدنيين المتضررين من غير العمليات العسكرية في الكوارث الطبيعية، من خلال المكاتب والملحقيات الصحية بالسفارات الليبية بالخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 2 

يضاف لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الدفاع رقم 118 لسنة 2023م، عضوين عن مركز طب الطوارئ والدعم ووزارة الصحة.

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الدفاع رقم 118 لسنة 2023م، بشأن حصر مر ودائع علاج الجرحى عملا بأحكام نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023م وفق التعديل التالي: وذلك بالعمل على حصر الودائع المالية بالخارج وتسليمها إلى المكاتب والملحقيات الصحية والعسكرية بالدول المعنية، بالإضافة إلي ما خصص بالداخل، وقيامها بالإضافة إلى مهامها الموكلة إليها تنفيذ ما جاء بنص المادة الأولى من هذا القرار كلا حسب اختصاصه وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4 

تلتزم الجهات المذكورة في هذا القرار بضرورة التنسيق فيما بينها وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن إدارة الودائع المخصصة لهم ووضع آلية لضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات الصحية للجرحى التابعين لهم.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly