Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية 

صدر في 4 مايو 2023

قرار رقم 287 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1971 م، بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية وفقا لما يلي:- 

1السيد، وكيل وزارة الصناعةرئيس مجلس الإدارة 
2السيد، مدير عام المركز عضوا 
3السيد، مدير الإدارة الفنية والاقتصادية عضوا 
4السيد، مدير إدارة البحوث الجولوجية والتعدينيعضوا 
5السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي ممثل عن وزارة النفط والغازعضوا 
6السيد، د.إبراهيم سالم محمد سالم ممثل عن الجامعات الليبيةعضوا 
7السيد، عفاف مفتاح ساسي ممثل عن وزارة التخطيط عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 13 شوال1444 هـ
  • الموافق: 4 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.