قرار رقم 287 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1971 م، بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية وفقا لما يلي:-
1 | السيد، وكيل وزارة الصناعة | رئيس مجلس الإدارة |
2 | السيد، مدير عام المركز | عضوا |
3 | السيد، مدير الإدارة الفنية والاقتصادية | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة البحوث الجولوجية والتعديني | عضوا |
5 | السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي ممثل عن وزارة النفط والغاز | عضوا |
6 | السيد، د.إبراهيم سالم محمد سالم ممثل عن الجامعات الليبية | عضوا |
7 | السيد، عفاف مفتاح ساسي ممثل عن وزارة التخطيط | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.