قرار رقم 287 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 287 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية وفقا لما يلي:- 

1السيد، وكيل وزارة الصناعةرئيس مجلس الإدارة 
2السيد، مدير عام المركز عضوا 
3السيد، مدير الإدارة الفنية والاقتصادية عضوا 
4السيد، مدير إدارة البحوث الجولوجية والتعدينيعضوا 
5السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي ممثل عن وزارة النفط والغازعضوا 
6السيد، د.إبراهيم سالم محمد سالم ممثل عن الجامعات الليبيةعضوا 
7السيد، عفاف مفتاح ساسي ممثل عن وزارة التخطيط عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly