قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مايو 2023
- رقم التشريع: 286
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البيئة, الحكم المحلي
- رقم المُعَرِّف: 286-2023-DEC-COM
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7793 ورقم 8733 ا المؤرخ 4/6، 5/2 2023م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ المشروعات الآتية بمدينة مصراتة:
- تنفيذ مشروع صيانة وتحوير قاعة الشعب مصراتة.
- تنفيذ مشروع الصيانة الشاملة وتحويرات الجامع العالي.
- صيانة سوق اللفة والمباني المجاورة له والواجهة المقابلة للميدان البلدي
- تنفيذ مشروع مبنى المقهى الثقافي.
- صيانة مبنى السوق المغلق وإضافة التحويرات اللازمة له.
- صيانة وتحوير مبنى المصرف الزراعي سابقا.
- تنفيذ مشروع مبنى إداري لنادي الشموع بمصراتة.
على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحاضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 12 شوال1444 هـ
- الموافق: 3 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.