قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7793 ورقم 8733 ا المؤرخ 4/6، 5/2 2023م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ المشروعات الآتية بمدينة مصراتة:
- تنفيذ مشروع صيانة وتحوير قاعة الشعب مصراتة.
- تنفيذ مشروع الصيانة الشاملة وتحويرات الجامع العالي.
- صيانة سوق اللفة والمباني المجاورة له والواجهة المقابلة للميدان البلدي
- تنفيذ مشروع مبنى المقهى الثقافي.
- صيانة مبنى السوق المغلق وإضافة التحويرات اللازمة له.
- صيانة وتحوير مبنى المصرف الزراعي سابقا.
- تنفيذ مشروع مبنى إداري لنادي الشموع بمصراتة.
على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحاضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.