قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ المشروعات الآتية بمدينة مصراتة: 

  1. تنفيذ مشروع صيانة وتحوير قاعة الشعب مصراتة.
  2. تنفيذ مشروع الصيانة الشاملة وتحويرات الجامع العالي.
  3. صيانة سوق اللفة والمباني المجاورة له والواجهة المقابلة للميدان البلدي
  4. تنفيذ مشروع مبنى المقهى الثقافي.
  5. صيانة مبنى السوق المغلق وإضافة التحويرات اللازمة له.
  6. صيانة وتحوير مبنى المصرف الزراعي سابقا.
  7. تنفيذ مشروع مبنى إداري لنادي الشموع بمصراتة.

على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحاضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly