Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

28 يناير 2010

قانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

مؤتمر الشعب العام:

  •  تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلات عن قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى، أو أقام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى.

مادة 2

يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي :

  • أ‌- ادخال المهاجرين غير الشرعيين الى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة.
  • ب‌- نقل وتسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها.
  • ت‌- ايواء المهاجرين غير الشرعيين أو اخراجهم أو اخفائهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة أو اخفاء معلومات عنهم لتمكنهم من الإقامة في البلاد أو الخروج منها.
  • ث‌- إعداد وثائق السفر أو هوية مزورة للمهاجرين، أو توفيرها، أو حيازتها لهم.
  • ج‌- تنظيم أو مساعدة أو توجيه أسخاص أخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

مادة 3

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الآلف دينار كل من شغل مهاجرا غير شرعي.

مادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الالف دينار ولا تزيد عن عشرة الآلف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ةلا تزيد على ثلاثة ألف دينار إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين.

وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن عهد إليه بالعمل في حراسة المنافذ أو نقاط العبور أو الموائى أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها.

مادة 5

يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا نتج عن نقل الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل أو الخارج عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل حدوث الوفاة.

مادة 6

يعاقب الأجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أراضي الجماهيرية العظمى بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

مادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألالف دينار كل من يمتنع عمدا عن اتخاذ إجراء مما يجب عليه قانونا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور إبلاغه عنها أو اطلاعه عليها لحكم وظيفته، فإذا وقع الفعل نتيجة إهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار.

مادة 8

يعفى من العقوبات كل من بادر بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات مكنت من اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها أة أدت إلى الحد من آثارها أو اكتشاف مرتكبيها أو القبض عليهم.

مادة 9

إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدة ولو توافرت فيها أحكام الارتباط المنصوص عليها فب قانون العقوبات.

مادة 10

تتولى الجنة الشعبية العامة للأمن العام ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون كما لها ضبط الأموال المحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل او الاشياء والأدوات المستعملة أو التي كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا ثبت ملكيتها للغير حسن النية وعلى الجهة المشار عليها في الفقرة السابقة معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء عللا أموالهم ومنقولاتهم.

مادة 11

يجب على جميع الاشخاص المقيمين بالجماهيرية العظمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية أوضاعهم في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا مهاجرين غير شرعيين وطبقت بشانهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 12

تودع المبالغ المحصلة من الغرامات والاموال الصادرة بموجب هذا القانون في حساب خاص بالخزانة العامة.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل بأحكام هذا القانون رقم 6 لسنة 1976 إفرنجي، وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 14

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 13/صفر/ 1378 و.ر
  • الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي