Skip to main content

قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1237 لسنة 2018 م، بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 318 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 2931 المؤرخ في 2021/08/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16194 المؤرخ في 2021/10/26 م. 

مادة 1 

يوافق لمصلحة الطرق والجسور على إلغاء العقد المبرم مع شركة سينيت ر الليبية – الإيطالية المشتركة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار بموجب العقد رقم 2018/26 على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.  

مادة 2 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء