قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يوافق لمصلحة الطرق والجسور على إلغاء العقد المبرم مع شركة سينيت ر الليبية – الإيطالية المشتركة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار بموجب العقد رقم 2018/26 على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.