قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يوافق لمصلحة الطرق والجسور على إلغاء العقد المبرم مع شركة سينيت ر الليبية – الإيطالية المشتركة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار بموجب العقد رقم 2018/26 على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.  

مادة 2 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly