Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري 

23 يناير 2022

قرار رقم 49 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م، بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 14173 المؤرخ 7/12/ 2021 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 228 بتاريخ 2021/9/20 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21061 المؤرخ في 12/ 12/2021 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا الأحكام هذا القرار.

الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية من التقسيمات التنظيمية الآتية:۔ 

اولا/ الإدارات:۔

  1. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والخدمات.
  2. الإدارة العامة لشؤون التنظيم.
  3. الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية.
  4. الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات.

ثانيا: المكاتب:۔

  1. مكتب شؤون رئيس الهيئة.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب التعاون الدولي.
  5. مكتب الخبراء.
  6. مكتب الإعلام والاتصال.
  7. مكتب المتابعة والتفتيش.
  8. مكتب التخطيط والاستراتيجية.
  9. مكتب المشروعات.
  10. مكتب الشبكات والبنية التحتية.
  11. مكتب متابعة الاستثمار بالقطاع 

ثالثا، فروع الهيئة

  1. دیوان فرع الهيئة المنطقة الشرقية.
  2. دیوان فرع الهيئة المنطقة الوسطى
  3. دیوان فرع الهيئة المنطقة الجنوبية.

اختصاصات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والخدمات 

مادة 3

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والخدمات وتختص بما يلي: 

  1. تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها.
  2. إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة
  3. المساهمة في إعداد الدراسات واللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم وتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية والخدمات، واقتراح المفاهيم والمبادئ الاستيعاب نظم الجودة والتطوير المؤسسي والمتابعة الإدارية
  4. إعداد مشروع الميزانية والخطط المالية وتنفيذ الميزانية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، وإعداد القيود المحاسبية، وأوامر الصرف والحساب الختامي، والتأكد من سلامة الإجراءات بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  5. تحصيل الإيرادات وإيداعها، ومتابعتها بالمصارف، والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالخزينة والمشتريات والمخازن والصرف وفق الأصول المحاسبية والمالية والإدارية.
  6. القيام بكافة الأعمال الإدارية في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين والشؤون المالية والخدمات واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وفق التشريعات النافذة.
  7. المساهمة في إعداد الهيكل التنظيمي وتعديله بما يحقق أهداف ونشاطات الهيئة، وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة، وإعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف وشروط شغلها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة
  8. القيام بأعمال المحفوظات وتنظيمها والإشراف على حركتها وتطويرها
  9. متابعة قيام فروع الهيئة ومكاتبها بالمناطق بمهامها ومسئولياتها، وتوفير احتياجاتها، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالهيئة.
  10. متابعة خدمات القطاع واستلام شكاوى المستفيدين منها، وإعداد التقارير بشأنها من خلال وفروع الهيئة 
  11. إعداد السياسات والخطط والبرامج لبناء الموارد البشرية بالهيئة، وإعداد المقترحات والدراسات لتنفيذها وتطويرها
  12. المساهمة في إعداد وتطوير اللوائح والضوابط التنظيمية الخاصة بالشؤون الوظيفية والتنظيم الإداري بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
  13. تطبيق وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بعمل الإدارة وحقوق الموظفين وواجباتهم
  14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الهيئة من الموارد البشرية بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  15. إعداد وتوثيق وحفظ الملفات الشخصية لموظفي الهيئة، وسجل الملاك الوظيفي باستخدام نظم الإدارة الحديثة.
  16. تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع الخطط التدريبية اللازمة وعرضها على اللجنة المختصة ومتابعة تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  17. تعميم ما يصدر من تشريعات وتعليمات تتعلق بأنشطة الهيئة أو الشؤون الوظيفية على التقسيمات التنظيمية الأخرى بالهيئة.
  18. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها.
  19. إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة للتعرف على مشاكل العاملين بالهيئة والإسهام في حلها وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.
  20. حفظ أموال الهيئة ومتابعة الحسابات الخاصة بها وإجراء المطابقات ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها.
  21. التأكد من صرف العهد المالية المستديمة والمؤقتة في الأغراض التي خصصت من أجلها ومتابعة تسويتها وإقفالها.
  22. الإشراف على سلامة الإجراءات المتعلقة بمستندات المصروفات العمومية والمرتبات والأجور والعهد والسلف وسجل الأصول، والديون المستحقة على المدينين، وإثبات تسديدها 
  23. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات المالية للموظفين وصرفها وفقا للنظم واللوائح والتشريعات النافذة.
  24. مباشرة الأعمال المتعلقة بالخزينة وحفظ الصكوك والمستندات وفقا للنظم والإجراءات المالية والتشريعات النافذة.
  25. مراقبة حسابات المشتريات والمخازن وتأمين احتياجات الهيئة من المواد والمستلزمات للأصناف والمواد بالمخازن.
  26. توفير الخدمات المساندة والاحتياجات اللازمة للجهاز الإداري بالهيئة.
  27. القيام بإجراءات التخزين والتوزيع للمواد والمهمات التي يتم توريدها للمخازن
  28. اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بأعمال الصيانة والخدمات لمقار و أصول وموجودات الهيئة
  29. الإشراف على استعمال وسائل النقل، و إتمام إجراءاتها القانونية، وإدارة الحركة والصيانة وتوفير مستلزماتها.
  30. تنظيم الاستعلامات وأعمال الأمن والسلامة المهنية بمقار الهيئة وتنظيم دخول وخروج الزوار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  31. توفير مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية وجميع مستلزمات الصحة والأمن والسلامة المهنية والإشراف عليها.
  32. الإسهام في تطوير اللوائح والمعايير القياسية والأدلة الإرشادية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وأمن المنشآت والأفراد.
  33. تقييم أداء نظم الحماية الإلكترونية ووسائل المراقبة بمنشآت الهيئة، وتقييم أدائها ودراسة سبل تطويرها.
  34. اعداد خطط الطوارئ للوقاية من الأخطار، واتخاذ التدابير الخاصة بأعمال الخدمات والأمن والسلامة الموظفي وضيوف الهيئة 
  35. تحديد معايير الأشراف الأمني وتوفير الحراسة المنشآت الهيئة، وحصر حالات إصابات العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  36. توفير الخدمات اللوجستية الخاصة باستقبال وتنقل وإقامة ضيوف الهيئة ودعم الأجانب منهم في إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة
  37. حجز تذاكر السفر والإقامة واستخراج تاشيرات السفر اللازمة لموظفي الهيئة الموفدين للخارج للتدريب أو لأداء مهام عمل رسمية.
  38. الإشراف على خدمات الضيافة وأعمال النظافة للمكاتب والعناية بمرافقها.
  39. إدارة البريد الوارد والصادر، وحفظه وتدوينه وترقيمه وأرشفته ورقيا وإلكترونيا.
  40. تقديم الدعم اللوجستي لأعمال المسح الميداني، ولمن يتم تكليفهم من موظفي الهيئة بمتابعة ومراقبة التزام مزودي الخدمة بالكفاءة والأسعار والجودة وقواعد المنافسة المشروعة وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الإتصالات.
  41. مساندة الأقسام والإدارات المختصة بمراقبة الطيف ومستويات الإشعاع وحالات التداخل.
  42. توفير احتياجات أقسام خدمات الفروع، ومتابعة قيامها بتوفير الخدمات المساندة لكافة التقسيمات الإدارية بالهيئة.
  43. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الإدارة.
  44. أية اختصاصات أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات الإدارة العامة لشؤون التنظيم

مادة 4 

الإدارة العامة لشؤون التنظيم، وتختص بما يلي:

  1. تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها.
  2. تنظیم خدمات قطاع الاتصالات والمعلوماتية والبريد.
  3. المساهمة في خلق الإطار التشريعي المؤدي إلى تحرير وتنظيم سوق الاتصالات والبريد.
  4. تشجيع الوصول الشامل لخدمات الاتصالات، واقتراح اللوائح المنظمة لذلك.
  5. مراعاة الإجراءات التي تضمن تنافسية السوق لرفع جودة الخدمة وتقديم خدمات متطورة وبأسعار مناسبة.
  6. اتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة ثقة الجمهور بسوق الاتصالات عبر الشفافية في التنظيم والتراخيص.
  7. تطبيق التشريعات النافذة لحماية حقوق المستهلكين ومزودي خدمات الاتصالات والمعلومات 
  8. تشجيع زيادة نسبة وصول الخدمة لكل المستخدمين عبر الترتيبات الفعالة للربط بين الشبكات وآليات حساب التعريفة.
  9. إدارة الموارد الطبيعية للدولة الليبية المتعلقة بالاتصالات وفي مقدمتها الطيف الترددي والترقيم وأسماء النطاق العلوي للإنترنت، وتحسين كفاءة وفاعلية استخدامها.
  10. تسوية المنازعات الناتجة عن منح تراخيص خدمات الاتصالات والبريد.
  11. التنسيق مع الجهات المختصة للمشاركة في الاستشارات العامة ذات العلاقة بنشاط القطاع.
  12. إعداد المنشورات اللازمة لإرشاد المستفيدين من الخدمات والمساهمة بالبرامج الإعلامية لرفع الوعي العام بنشاط الهيئة.
  13. إدارة المخطط الوطني للطيف وتحديثه، وتخصيص الطيف الترددي وترخيصه.
  14. إعداد السياسات العامة للاستخدام الطيف الترددي لضمان استخدامه بالشكل الأمثل.
  15. المساهمة في إعداد السياسات العامة للنفاذ العريض.
  16. اقتراح تسعيرة الطيف الترددي
  17. إعادة توزيع النطاقات الترددية كلما لزم الأمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالته للاعتماد.
  18. إدارة قواعد البيانات والسجلات الفنية للطيف الترددي.
  19. مراقبة استخدام الطيف الترددي ومخالفة الأنظمة غير المرخصة أو المخالفة للترخيص.
  20. العمل على ضمان التزام أنظمة الاتصالات اللاسلكية بالمواصفات والمعايير الدولية.
  21. معالجة مشاكل التداخل في الترددات داخل ليبيا وبين ليبيا ودول الجوار.
  22. التنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات في إنشاء شبكات الاتصالات الراديوية الداخلية أو التي تعتزم الدول الأجنبية إنشائها وتؤثر على إقليم الدولة الليبية، وتحديث سجلات ليبيا في الاتحاد الدولي للاتصالات.
  23. المساهمة في بناء وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الفعال بما يتوافق مع أولويات السياسة العامة للهيئة.
  24. المساهمة دراسة السوق وتقييم المنافسة واقتراح الأسس والمعايير التنظيمية اللازمة لتحرير السوق بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
  25. المساهمة في وضع السياسات العامة للخدمة الشاملة.
  26. وضع الآليات اللازمة لأسس ومعايير التسعيرة العادلة والمنصفة لخدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد.
  27. تجميع البيانات التقنية على مستويات جودة الخدمة وآليات مراقبتها
  28. إعداد ضوابط وشروط منح تراخيص خدمات اتصالات البريد وتطويرها.
  29. تقييم مساهمة قطاع الاتصالات والمعلوماتية والبريد في قطاعات الدولة الأخرى بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات.
  30. دراسة طلبات الحصول على تراخيص خدمات الاتصالات والبريد وتقييمها واعتمادها أو إصدارها، حسب تصنيفها، وفقا للتشريعات النافذة.
  31. القيام بمراقبة جودة خدمات الاتصالات ونشر التقارير الفنية.
  32. المساهمة في إعداد الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها وتطويرها.
  33. إعداد آليات الربط البيني ومراقبة الالتزام بها من قبل المشغلين.
  34. إدارة أسماء النطاق العلوي
  35. المساهمة في إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بأنظمة وشبكات الاتصالات.
  36. إعداد اللوائح الخاصة بالاعتماد النوعي.
  37. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الإدارة
  38. أية اختصاصات أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية

مادة 5 

الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، وتختص بما يلي:

  1. تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها.
  2. قيادة وتنسيق التوجهات الحكومية الخاصة بتنفيذ مفهوم الحكومة الإلكترونية بما يشمل تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
  3. إعداد الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق الحكومة الإلكترونية ومراقبة وإدارة تنفيذها.
  4. اقتراح المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
  5. الإشراف على التحول الرقمي داخل الدولة، وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بذلك.
  6. تصميم واعتماد المعمارية المؤسسية والمعايير والسياسات والتوجيهات الخاصة بالحكومة الالكترونية
  7. اقتراح التشريعات الخاصة بالحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي للحكومة.
  8. تصميم وتنفيذ وتشغيل البنية التحتية المشتركة للحكومة الإلكترونية بما يشمل مراكز البيانات الوطنية و الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومي.
  9. تصميم وتنفيذ شبكة الحكومة الآمنة لربط الجهات الحكومية بالتنسيق مع الموردين ومزودي الخدمة
  10. تصميم وتنفيذ وتشغيل و إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية لتكون المدخل الإلكتروني الموحد للخدمات الإلكترونية
  11. توفير التطبيقات الحكومية اللازمة لرفع مستوى الأداء الإداري بالجهات الحكومية بما يشمل البريد الإلكتروني الحكومي، ونظام المراسلات الحكومي ونظام إدارة الموارد الحكومية.
  12. المساهمة في إعداد وتصميم قواعد ومسار البيانات المركزية للحكومة
  13. دراسة وتصميم شبكات وأنظمة المعلومات لتقديم الخدمات الإلكترونية لمختلف القطاعات الحكومية ووضع معايير وتصاميم مرجعية لتقنية المعلومات للحكومة الإلكترونية بما يشمل معايير التبادل التشغيلي والتكامل البيني وضمان استمرار الخدمة حسب المعايير والمقاييس والتوجهات العالمية المعتمدة.
  14. دعم الجهات الحكومية في بناء قدراتها الفنية والمؤسسية والبشرية بما يشمل التدريب و حوكمة تقنية المعلومات، ويضمن التحول نحو التعاملات الإلكترونية وتقديم الخدمات للمستفيدين
  15. تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات والبيانات المشتركة وتحقيق التشغيل البيني والتكاملي للتطبيقات والخدمات الإلكترونية.
  16. التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
  17. مراجعة طلبات الاستثناء من اتباع التصاميم والمعايير الحكومية المعتمدة والمقدمة من الجهات الحكومية
  18. التنسيق مع شبكة ليبيا للتجارة الالكترونية لوضع احتياجاتها وقواعد وأصول التوقيع الالكتروني وإدارة ترخيص الأنشطة التجارية ذات الصلة.
  19. التعاون مع الجهات المختصة في إعداد سياسات ومعايير أمن المعلومات وإجراء مراجعات دورية للتأكد من تطبيقها ضمن نطاق الحكومة الإلكترونية
  20. مواكبة التطور والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات والخدمات الحكومية الالكترونية ونشرها عبر الوسائل المتاحة.
  21. التواصل والتنسيق مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية
  22. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الإدارة
  23. أية اختصاصات أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة..

اختصاصات الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات

مادة 6 

الإدارة العامة لتطوير قطاع الإتصالات، وتختص بما يلي:

  1. تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها.
  2. مراقبة تطوير البنية التحتية للقطاع، وتقييم الخطط المحددة لتنفيذ مشاريع الشبكات السلكية واللاسلكية اللازمة للوفاء بالطلب على خدمات الاتصالات والمعلوماتية والخدمات البريدية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
  3.  تقديم المبادرات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم أثرها ومتطلباتها المالية
  4. تقييم الإمكانيات القائمة لخدمات الاتصالات والمعلومات ووضع المقترحات واقتراح التشريعات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات والخبرات الوطنية والأجنبية للمشاركة في الاستثمار في البنية التحتية.
  5. البحث عن فرص تمويل مشاريع وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الريادية وإيجاد بيئة مشجعة تدعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا وجذب المواهب والاستثمار في الأعمال التجارية التكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  6. المشاركة الفعالة في إعداد الميزانية السنوية الأنشطة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  7. إجراء الدراسات المنهجية اللازمة لتطوير البناء المؤسسي وتحسين الأداء لقطاع الاتصالات والمعلوماتية
  8. اقتراح تطوير البرامج لتعزيز الاتصال عبر جميع الشرائح الاجتماعية ومنظمات الأعمال الخاصة والحكومية.
  9. اقتراح تطوير برامج التواصل والاتصال بالمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بشأن تطوير البنى التحتية الضخمة لشبكات الألياف البصرية والمنظومات اللاسلكية ونظم البريد بما يفي بالاحتياجات المستقبلية لخدمات الاتصالات على المدى البعيد.
  10. إجراء دراسات الجدوى المشاريع الاتصالات اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
  11. متابعة الإجراءات التي تضمن مساهمة القطاع الخاص لتنفيذ السياسة المعتمدة لتطوير البنية التحتية للاتصالات.
  12. مراقبة فعالية الإنفاق على تطوير البنية التحتية للاتصالات الالكترونية وفقا للخطط الموضوعة.
  13. بناء قدرات الإدارة والقياس والتحليل والفحص والإحصاء والتدقيق والتأكد من تنفيذ آليات تقييم وقياس الأداء
  14. إيجاد بيئة مشجعة للاهتمام الإقليمي والاستثمار في مشاريع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأعمال الالكترونية الريادية التي من شأنها دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
  15. متابعة توصيات محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
  16. دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل بالشركات التابعة للهيئة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
  17. متابعة إجراءات المساهمات التي تقوم بها هذه الشركات لمختلف الأغراض
  18. تحديد المجالات المستهدفة للشراكة مع القطاعات الخدمية في الدولة والقطاع الخاص ووضع الإطار القانوني لذلك.
  19. التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع العام لتمديد شبكات الألياف البصرية والبنى التحتية الرقمية، ضمن مشروعات التوسع في البنى التحتية للطرق وشبكات الكهرباء وأنابيب الغاز والمياه والصرف الصحي.
  20. توثيق بيانات شبكات ونظم الاتصالات، بما يشمل أنواع وسعات ومواصفات منظومات الألياف البصرية والكوابل النحاسية والشبكات اللاسلكية والأقمار الصناعية وأنواع وكميات ومواصفات الأجهزة المركبة فيها.
  21. رصد تطوير عدد مستهلكي الإنترنت والهاتف الثابت والمحمول واستخدام التجارة الإلكترونية
  22. رصد تطور شبكات اتصالات البنية التحتية في ليبيا، وحفظ وتوثيق بيانات ومعلومات مشروعات الهيئة من خرائط ومخططات ورسومات بما يسهل الرجوع إليها.
  23. التعاون مع الجهات التابعة للهيئة والخاضعة لإشرافها، وتبادل المعلومات والنتائج والإحصائيات وحفظها إلكترونيا
  24. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الإدارة.
  25. أية اختصاصات أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة..

اختصاصات مكتب شؤون رئيس الهيئة

مادة 7 

مكتب شؤون رئيس الهيئة، ويختص بما يلي:

  1. إدارة وتنظيم مواعيد رئيس الهيئة وجدول اجتماعاته واستقبال ضيوفه.
  2. استلام وحفظ وتنسيق البريد الوارد والعمل بتوجيهات رئيس الهيئة.
  3. ختم وتوثيق وتعميم البريد الصادر عن رئيس الهيئة ومتابعة تنفيذه.
  4. إعداد جداول الأعمال للاجتماعات التي يرأسها رئيس الهيئة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها.
  5. إعداد ما يلزم من المذكرات والتقارير والإعلانات المتعلقة بالمناسبات المخصصة لعرض أنشطة الاتصالات والمعلوماتية والبريد وفقا لتعليمات رئيس الهيئة.
  6. إعداد التقارير والردود المتعلقة بعمل المكتب.
  7. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الشؤون القانونية 

مادة 8 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:

  1. إعداد المذكرات والمراسلات ذات الطابع القانوني وتقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من موضوعات
  2. دراسة ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات التي تعتزم الهيئة إبرامها والمشاركة في التفاوض مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أفضل الشروط التعاقدية.
  3. دراسة ومراجعة الشروط القانونية للمشتريات والعطاءات والعقود 
  4. متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الهيئة بالداخل والخارج بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  5. إعداد المذكرات القانونية ومشاريع القرارات التي تحال من رئيس الهيئة.
  6. ختم وتسجيل القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة وتعميمها.
  7. العمل على توفير المراجع القانونية ذات العلاقة بعمل الهيئة
  8. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل المكتب.
  9. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية 

مادة 9 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. وضع وتنفيذ خطة سنوية للمراجعة والتدقيق الداخلي للأعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
  2. تقييم فعالية الضوابط المالية الداخلية، وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والتشريعات النافذة
  3. مراجعة وتدقيق جميع الدفاتر والسجلات والبطاقات وأوامر وأذونات الصرف والتأكد من صحة القيود المالية وإثباتها وفقا للنظام المحاسبي والدورة المستندية.
  4. مراجعة وتدقيق كافة الإجراءات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والتأكد من صحتها ومطابقتها للتشريعات النافذة.
  5. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومراجعة الحساب الختامي وتحليل الانحرافات واقتراح سبل معالجتها.
  6. مراجعة نتائج الجرد السنوي والمفاجئ للأصول والممتلكات والخزائن والعهد المالية، والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
  7. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل المكتب.
  8. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات مكتب التعاون الدولى

مادة 10 

مكتب التعاون الدولى ويختص بما يلي:۔

  1. المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالتواصل بين الهيئة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالداخل، والخارج.
  2. التواصل مع المؤسسات والمنظمات العالمية ذات العلاقة بالاتصالات والمعلوماتية والبريد بشأن التعاون والمشاركة بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  3. العمل على تقديم المبادرات لبناء وإيجاد شراكة عالمية وإقليمية لتطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية والبريد بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والجهات ذات العلاقة.
  4. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لها والمصادقة عليها بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تنظيم عملية تمثيل القطاع دوليا وإقليميا والالتزام بتعهداته ومتابعة مساهماته والتنسيق والتجهيز للمشاركة في اجتماعات المنظمات والاتحادات واللجان الإقليمية والدولية في مجال الاتصالات والمعلوماتية والبريد.
  6. حفظ وترجمة الوثائق والتقارير والمراسلات والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الخبراء

مادة 11 

مكتب الخبراء، ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد السياسات والخطط العامة للهيئة، وتقديم المشورة بشأنها.
  2. إبداء الرأي والمشاركة في إعداد اللوائح والضوابط التنظيمية.
  3. المشاركة في إعداد الدراسات الفنية والإدارية والاقتصادية والاستثمارية.
  4. المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في النهوض بقطاع الاتصالات وتطويره.
  5. المساهمة في دراسة مشروعات القرارات والموضوعات التي ترد من رئيس الهيئة، وإبداء الرأي بشأنها.
  6. إعداد التقارير والردود المتعلقة بعمل المكتب
  7. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الإعلام والاتصال

مادة 12 

مكتب الإعلام والاتصال ويختص بما يلي:

  1. المساهمة في تطوير استراتيجية الهيئة في مجال الإعلام والاتصال مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.
  2. بناء وإدارة العلاقات مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية والتنسيق معها لتغطية نشاطات الهيئة.
  3. توثيق أنشطة الهيئة إعلاميا وفق النظم الفنية الحديثة ووضع آلية للتعريف بخدمات قطاع الاتصالات والمعلوماتية
  4. إعداد وصياغة الأخبار والمطبوعات والبرامج والنشرات والتقارير والكتيبات المتعلقة بنشاطات القطاع وإذاعتها ونشرها، وإعداد الملصقات الإعلامية التي تبرز أعمال القطاع وخدماته المختلفة وإحاطة كافة المواطنين بها.
  5. تصميم الشعارات واللافتات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات والمعارض التي تعقد داخل وخارج ليبيا.
  6. استخدام كافة وسائل الاتصال المتاحة لتوعية المستهلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية والبريدية.
  7. إدارة محتوي الموقع الإلكتروني للهيئة والتأكد من احتوائه على كافة المعلومات والنشاطات والقرارات والبيانات بشكل دوري.
  8. متابعة وسائل الإعلام ورصد وتحليل وتوثيق كل ما ينشر في الصحف والمجلات والدوريات والمواقع الإلكترونية والقنوات الإذاعية من أخبار بشأن أداء الهيئة لمهامها، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء.
  9. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل المكتب.
  10. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات مكتب المتابعة والتفتيش

مادة 13 

مكتب المتابعة والتفتيش، ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ السياسات العامة واستراتيجيات وخطط وبرامج قطاع الاتصالات والمعلوماتية والبريد وما يصدر عن الهيئة من قرارات.
  2. متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة من رئيس الهيئة، وإعداد التقارير بشأنها.
  3. تحليل ودراسة المشاكل المتعلقة بأعمال إدارات ومكاتب الهيئة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  4. متابعة سير العمل الإداري في الهيئة، والتأكيد على ترشيد الأداء وسلامة إجراءات العمل في إدارات ومكاتب الهيئة.
  5. تتبع مواطن القصور في أداء الواجبات وإنجاز الأعمال بالهيئة، وتقديم المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى أداء العمل.
  6. جمع البيانات والمعلومات والتقارير الدورية من كافة الجهات والشركات بالقطاع وتوثيقها وتحديثها.
  7. إعداد تقارير ربع السنوية بشأن أداء كافة مكونات قطاع الاتصالات والمعلوماتية والبريد، والمتابعة الدورية لأداء الهيئة.
  8. تحديد مدى التزام الجهات التابعة للهيئة بالتشريعات النافذة.
  9. دراسة تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بشأن أداء الهيئة، والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة لإعداد الردود اللازمة، وتصحيح ما يتم ضبطه من انحرافات.
  10. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل المكتب.
  11. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات مكتب التخطيط والإستراتيجية

مادة 14 

مكتب التخطيط والإستراتيجية، ويختص بما يلي –

  1. التواصل مع كل التقسيمات الإدارية بالهيئة لنشر الرؤية والأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للهيئة.
  2. تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة لمدة خمسة سنوات بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالهيئة، ووضع الخطط والبرامج المتابعة تنفيذها.
  3. المشاركة في مراجعة الميزانية التقديرية المتعلقة بالمشاريع والبرامج التنموية لكافة مكونات القطاع.
  4. تطوير مؤشرات الأداء باستخدام بطاقة الأداء المتوازن KPIs، والتواصل بشأنها مع التقسيمات الإدارية بالهيئة.
  5. مراقبة التنفيذ الفعال للاستراتيجية، وتقييم الأداء وإعداد تقارير قياس الأداء.
  6. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل المكتب.
  7. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المشروعات

مادة 15 

مكتب المشروعات، ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ كافة البرامج والمشاريع بالهيئة.
  2. تجميع طلبات مشاريع الوحدات الإدارية بالهيئة وتقسيماتها الفرعية سنويا، وربطها باستراتيجية الهيئة والتعاون مع مكتب الاستراتيجية لوضع خارطة طريق سنوية لمبادرات ومشروعات الهيئة
  3. الإشراف على جميع الممارسات والسياسات المالية والمحاسبية المشروعات الهيئة.
  4. متابعة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الهيئة في ضوء البرنامج الزمني المعتمد.
  5. دراسة المعوقات واقتراح الحلول بالتنسيق مع مكتب الاستراتيجيات والإدارات المختصة.
  6. تقديم الخبرة في إدارة المشاريع للوحدات الإدارية المكلفة بتنفيذ مشروعات الهيئة كلما تقتضي الحاجة.
  7. رفع تقارير عن انجاز المشاريع إلى رئيس الهيئة.
  8. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الشبكات والبنية التحتية

مادة 16 

مكتب الشبكات والبنية التحتية، ويختص بما يلي:

  1. توفير بيئة تقنية معلومات مناسبة لاستقبال أي مشروع ينفذ من قبل الهيئة
  2. الاشراف على عمليات تشغيل مركز البيانات والأنظمة
  3. تقديم خدمات البريد الإلكتروني وإدارة الموقع الالكتروني للهيئة.
  4. منح وحجب صلاحيات الدخول من وإلى موارد الشبكة الداخلية للهيئة حسب متطلبات العمل.
  5. إعداد وتهيئة الخوادم بنظام تشغيل مناسب، وكذلك إنشاء الدليل النشط ومتابعته.
  6. حفظ البرامج والبيانات وتنظيم الملفات، وتصنيف الملفات المشتركة والبرامج على الخوادم.
  7. الإشراف على استلام ومتابعة البرامج والمنظومات والتطبيقات المنفذة من قبل أطراف أخرى لصالح الهيئة والتدرب عليها بالتنسيق التقسيم التنظيمي المختص
  8. وضع خطط الصيانة الدورية والإشراف على تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها داخل الهيئة.
  9. تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة موظفي الهيئة في أداء مهامهم بسهولة ويسر ومراقبة الأعطال المتكررة وإيجاد آليات وحلول جذرية لها 
  10. وضع المواصفات القياسية للبرامج و الأجهزة وملحقاتها المستهدف توريدها للهيئة والتحقق من استيفائها للمواصفات المطلوبة عند الإستلام.
  11. الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بأنظمة الحاسب الآلي، بجانب الأقراص والكتب والكتيبات التعريفية.
  12. متابعة عقود صيانة الأجهزة الإلكترونية من الناحية الفنية مستوى أداء وكفاءة الشركات المكلفة بأعمال الصيانة والتنسيق مع الجهات المعنية بالهيئة 
  13. إعداد تصميم فعال وذو كفاءة عالية للشبكات واعتماده، بما في ذلك تصميم نظام احتياطي للكوارث.
  14. الإشراف على تركيب وصيانة الشبكة المحلية ومتابعة وإصلاح الأعطال التي قد تطرأ عليها.
  15. توفير خدمات الانترنت في الهيئة والعمل على تشغيلها بكفاءة ومعالجة المشاكل المتعلقة بالخدمة
  16. المسؤولية الكاملة عن أمن الشبكة المحلية ومركز البيانات وتصميم نظام أمني قوي متوافق مع الأنظمة الأمنية المعتمدة، وما يتماشى مع إمكانية الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  17. رفع تقارير عن انجاز المشاريع إلى رئيس الهيئة.
  18. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب متابعة الاستثمار بالقطاع

مادة 17

مكتب متابعة الاستثمار بالقطاع، ويختص بما يلي:

  1. القيام بالدور التنسيقي للتواصل مع شركات القطاع المملوكة للدولة.
  2. مراقبة أداء الشركات التجارية العاملة في مجال الإتصالات.
  3. مراقبة تطور ونمو القطاع، ومدى التزام الشركات بما يصدر عن الهيئة من تعليمات
  4. مراقبة فعالية الإنفاق وفقا للخطط الموضوعة بشأن الاستثمار.
  5. رفع تقارير عن نشاط المكتب الى رئيس الهيئة
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

مادة 18

يتبع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الجهات الاتية:

  1. الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
  2. شركة الاتصالات النوعية.

ويخضع لإشراف الهيئة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات التابعة لها.

الاختصاص بإصدار قرار بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة

مادة 19

يصدر التنظيم الداخلي للهيئة بقرار من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء