Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري العقود

صدر في 2 أكتوبر 1996

قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية).
  • وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

قررت ما يلي

مادة 1

يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. السنوسي محمد السائح الأشهب.
  2. يوسف محمد مختار سويسي.
  3. العارف علي الشاوش.
  4. عبد المجيد سالم أبو شنب.
  5. الصيد نوري الغزيوي.
  6. محمد عبد السلام العيساوي.
  7. علي المهدي أبو روجه.
  8. عبد المجيد المعمري البكوري.

مادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 2 شوّال, 1425 هـ
  • الموافق: 2 أكتوبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.