قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية).
- وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت ما يلي
مادة 1
يُقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- السنوسي محمد السائح الأشهب.
- يوسف محمد مختار سويسي.
- العارف علي الشاوش.
- عبد المجيد سالم أبو شنب.
- الصيد نوري الغزيوي.
- محمد عبد السلام العيساوي.
- علي المهدي أبو روجه.
- عبد المجيد المعمري البكوري.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام