قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد محضر اجتماع اللجنة العربية الليبية الكورية وتقرير حكم بشأن المستحقات المالية للشركات الكورية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1996
- رقم التشريع: 338
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 338-1996-DEC-GPC
قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد محضر اجتماع اللجنة العربية الليبية الكورية وتقرير حكم بشأن المستحقات المالية للشركات الكورية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 158 المؤرخة في 4/11/1425 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني عشر لعام 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين الجماهيرية العظمى وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المحرر في مدينة بيونج يانج بتاريخ 11/10/1425 ميلادية، والمرفق نصوصه بهذا القرار، والمتعلق بالتعاون في المجالات الآتية:
- أ. التبادل التجاري.
- ب. النفط والصناعة والمعادن.
- ج. الإنشاءات والبناء والصيانة والتدريب.
- د. الصحة.
- هـ. الزراعة والثروة الحيوانية.
- و. الإعلام والثقافة.
مادة 2
يتم خصم قيمة مستحقات الشركات الكورية المنفذة لبعض المشروعات في الجماهيرية العظمى من قيمة القرض الممنوح لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
محضر اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
تنفيذاً لتوجيهات قادة البلدين الأخ القائد العظيم العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، الزعيم العظيم الرفيق كيم إيل سونغ، القائد العظيم الرفيق جونغ إيل والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وفي إطار تدعيم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بينهما، عقدت اللجنة المشتركة العربية الليبية والكورية دورتها الثانية عشرة بمدينة بيونغ يانغ في الفترة من 6 إلى 11 من شهر التمور أكتوبر 1425 ميلادية 1996 إفرنجي. وترأس وفد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأخ المهندس بشير رمضان أبو جناح، أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
وترأس الوفد الحكومي الاقتصادي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية السيد ري سونغ راي، رئيس لجنة الاقتصاد الخارجي، واشترك في المباحثات أعضاء الوفدين المذكورة أسماؤهم في الملحقين 1 و 2.
وخلال هذه الزيارة استقبل السيد باك سونغ تشول، نائب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الأخ المهندس بشير رمضان أبو جناح أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بالجماهيرية العظمى كما استقبل من قبل السيد كيم يونغ نام، وزير الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية وأثناء هذه الاجتماعات التي سادها الود والتفاهم بين الجانبين، استعرض الجانبان سير تنفيذ محضر الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة، وناقشا سبل تطوير التعاون في مجالات التعاون المختلفة واتفقا على ما يلي:
أولاً l التبادل التجاري
- أكد الجانبان على حث المؤسسات ذات العلاقة في كلا البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، على أساس المواصفات الجيدة والأسعار المناسبة.
- تقديرًا لظروف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الناجمة عن الفيضانات والأعاصير الطبيعية التي تسببت في إتلاف المحاصيل الزراعية للسنتين 1995 و1996، اتفق الجانبان على إلغاء العقدين رقمي 95/7 و95/116 لتوريد الأرز والقمح. وفي هذا الخصوص اتفق الجانبان على أن تلتزم الشركة الكورية لتصدير واستيراد الحبوب بتنفيذ العقود المستقبلية وفقًا لشروط التعاقد.
- اتفق الجانبان على حث المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والشركة الكورية لتصدير واستيراد الحبوب على الاستمرار في الاتصالات المباشرة لدعم التبادل التجاري.
ثانياً l القرض النفطي
- استعرض الجانبان كمية القرض النفطي الممنوح لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 500,000 طن نفط خام ليبي بموجب العقد المبرم في 22/2/1992. تم المطابقة المالية لهذا القرض واتفق الجانبان على الآتي:
- تم شحن 360,000 طن نفط خام ليبي إلى كوريا الديمقراطية حتى تاريخ 10/10/1996.
- القيمة الإجمالية لرصيد القرض حتى تاريخ 10/10/1996 بلغت 47,563,703.81 دولار أمريكي.
- المبالغ المستنزل من رصيد القرض حتى 10/10/1996 بلغت 14,671,395.89 دولار أمريكي.
- الأقساط المستحقة على القرض حتى 10/10/1996 بلغت 32,492,307.92 دولار أمريكي.
- الكمية المتبقية من القرض هي 140,000 طن نفط خام ليبي.
ثالثاً l الإنشاءات
- أبدى الجانبان ارتياحهما للإجراءات التي اتخذها الجانب العربي الليبي لتسديد مستحقات الشركات الكورية بالعملة المحلية الدينار الليبي. ووعد الجانب العربي الليبي بتسديد المبلغ المتبقي البالغ 478,000 دينار ليبي.
- استعرض الجانبان ما توصلت إليه اللجنة المالية المشتركة بشأن مستحقات الشركات الكورية، حيث تم حصر مستحقات الشركات الكورية المنفذة للمشاريع في الجماهيرية العظمى.
- إجمالي قيمة العقود: 38,420,912 مليون دينار ليبي
- إجمالي ما تم سداده: 9,589,659 مليون دينار ليبي
- إجمالي المستحقات الواجب السداد: 10,586,50 مليون دينار ليبي
- تم الاتفاق على أن يقوم الجانب العربي الليبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد مستحقات الشركات الكورية وفقاً للمستندات الخاصة بتلك المشاريع.
- تم الاتفاق على احتجاز قيمة خطابات الضمان المقدمة للدفعات المقدمة من مستحقات الشركات الكورية، على أن يتم الإفراج عنها بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع ذات العلاقة وتسلمها طبقًا للشروط التعاقدية.
- كما طلب الجانب الكوري مساعدته في تمديد مدة عقد مشروع 111 الخاص بخزانات المياه الأرضية بمنطقة الجبل الأخضر، ووعد الجانب العربي الليبي بدراسة الطلب.
- عبر الجانب الكوري عن رغبته في تنفيذ مشاريع بناء السدود، خزانات المياه، موانئ الصيد البحري والموانئ التجارية، وأعمال مشاريع فروع النهر الصناعي العظيم.
- تم التأكيد على تنفيذ مشروع 219 في إطار اللجنة المشتركة العربية الليبية والكورية، حيث سيقوم الجانب العربي الليبي بدراسة العروض المتعلقة بالتصاميم والإنشاءات.
- تم التعبير عن ارتياح الجانبين لبدء الشركة الكورية في تنفيذ أعمال مشروع مرفأ سرت للصيد البحري، وحث الشركة الكورية على البدء في تنفيذ أعمال موانئ ومرافئ الصيد البحري الأخرى وفقًا لعقد رقم 1/94.
- تم الاتفاق على تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والإقامة لعدد 500 عنصر كوري على مراحل للعمل بالمشاريع المتعاقد عليها مع الشركات الكورية.
- تم الاتفاق على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية والشركة الكورية مناقشة موضوع الدفعة المقدمة لعقد رقم 1/94 بشأن تنفيذ موانئ ومرافئ الصيد البحري في الجماهيرية العظمى.
- اتفق الجانبان على أن يقوم الجانب الكوري بتزويد الجانب العربي الليبي بعرض تفصيلي لإمكانية إنشاء معمل الهندسة الإنشائية الماسة للمياه في الجماهيرية العظمى، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
رابعاً l الصحة
- اتفق الجانبان على تجديد الدعوة الموجهة إلى السيد وزير الصحة لزيارة الجماهيرية العظمى. كما تم تجديد الدعوة الموجهة إلى الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لزيارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة.
خامساً l الزراعة
- أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية من خلال تبادل الزيارات والخبرات.
سادساً l الصناعة والمعادن
- اتفق الجانبان على تحديد الربع الأول من عام 1997 لإرسال الوفد الصناعي العربي الليبي إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للاطلاع على التقنيات الصناعية في مجالات الغزل والنسيج وصناعة الكوابل ومضخات المياه، وبحث إمكانية التعاون في هذه المجالات.
- كما اتفق الجانبان على أن يقوم وفد من الشركة الليبية للحديد والصلب بزيارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل نهاية عام 1996 للاطلاع على تقنية معالجة الحرارة للحديد والصلب اللين.
- كذلك، سيتم إرسال وفد من الشركة الكورية للتكنولوجيا إلى الجماهيرية العظمى خلال الربع الأول من عام 1997، وذلك لبحث العرض المقدم من الجانب الكوري.
- اتفق الجانبان أيضًا على زيارة وفد فني كوري متخصص إلى الجماهيرية العظمى خلال النصف الأول من عام 1997 لمناقشة التعاون في مجال الصناعات الهندسية.
سابعاً l الثروة البحرية
- اتفق الجانبان على مبدأ التشغيل المشترك مقابل اقتسام الإنتاج في مجال الزراعة المائية في الجماهيرية العظمى. كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد من الشركة الكورية للتكنولوجيا بزيارة الجماهيرية العظمى خلال النصف الأول من عام 1997 لمناقشة التفاصيل الفنية والإدارية والتجارية مع الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
- عبر الجانبان عن ارتياحهما لزيارة وفد الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية وإبرام محضر اتفاق بشأن التعاون الفني في مجال الزراعة المائية.
- تم الاتفاق على زيادة عدد الأطقم الكورية لتشغيل سفن صيد التونة بالتحليق في الجماهيرية العظمى، بحيث يتم ذلك خلال الربع الأول من عام 1997.
- اتفق الجانبان على أن يقدم الجانب الكوري عرضًا للجانب العربي الليبي خلال الربع الأول من عام 1997 يتعلق بتصنيع قطع الغيار والشباك ومعدات الصيد في الجماهيرية العظمى.
- كما اتفق الجانبان على أن يقوم وفد فني كوري بزيارة الجماهيرية العظمى خلال الربع الأول من عام 1997 للاطلاع على تجهيزات ورش صناعة وصيانة قوارب الصيد، وبحث إمكانية تشغيلها بأطقم كورية.
- اتفق الجانبان أيضًا على أن يقوم وفد فني كوري بزيارة الجماهيرية العظمى قبل نهاية عام 1996 لبحث التفاصيل الفنية والإدارية والتجارية المتعلقة بتشغيل قوارب وجرافات الصيد الليبية مقابل اقتسام الإنتاج.
- طلب الجانب العربي الليبي من الجانب الكوري تزويده بمعلومات فنية وتجارية عن قوارب خفر السواحل، ووعد الجانب الكوري بالرد عبر القنوات الدبلوماسية.
ثامناً l الإسكان والمرافق
- أبدى الجانب العربي الليبي اهتمامًا بالاطلاع على تقنيات هندسة البناء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال. أعرب الجانب الكوري عن استعداده للتعاون في هذا المجال، وتقديم المعلومات الفنية التي يطلبها الجانب العربي الليبي.
تاسعاً l الإعلام والثقافة والتعليم
- أكد الجانبان على حث الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين لوضع البنود الواردة في البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي والثقافي المبرم بين البلدين موضع التنفيذ.
عاشراً l الصيانة والتدريب
- اتفق الجانبان على التعاون في مجال الصيانة الشاملة لعدد 5 مسارح في مدينة طرابلس، وتدريب عناصر ليبية في مجال الألعاب والعروض الفنية. سيقوم وفد فني كوري خلال الربع الأول من عام 1997 بزيارة الجماهيرية العظمى لمعاينة المنشآت وتقديم عروضه في هذا المجال.
الحادي عشر l اللجنة الفرعية للمتابعة
- اتفق الجانبان على أن يعقد الاجتماع الثالث للجنة الفرعية للمتابعة المنبثقة عن اللجنة المشتركة العربية الليبية الكورية في مدينة بيونغ يانغ خلال شهر الماء مايو 1426 ميلادية 1997 إفرنجي.
- كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة العربية الليبية الكورية في مدينة طرابلس خلال شهر الحرث نوفمبر 1426 ميلادية.
الملحق الأول (كشف بأعضاء الوفد العربي الليبي)
- الأخ م/ بشير رمضان أبو جناح – أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ/ رمضان الرعوبى – القائم بأعمال المكتب الشعبي.
- الأخ م/ عبد السلام زبيد – مدير إدارة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ/ عمر جمعة الشيخى – أمين مساعد اللجنة الشعبية للمالية.
- الأخ/ المبروك سعيد إمبارك الحامدى – رئيس قسم التعاون للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ/ بشير محمد أبو منجل – مستشار اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأخ م/ عبد الوهاب ديكنة – مدير إدارة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- الأخ محمد أحمد الشريف – رئيس مكتب التعاون للجنة الشعبية العامة للصناعة والتعاون.
- الأخ/ مصطفى الزنتانى – موظف المصرف العربي الليبي الخارجي.
- الأخ/ سعيد شنيب – المدير المالي للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- الأخ/ خليفة محمد أحمد – موظف اللجنة الشعبية العامة.
- الأخ م/ عبد العظيم الغريو – موظف اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ م/ خالد أحمد السنوسي – موظف المكتب الاستشاري الوطني.
- الأخ/ رمضان العائب – مدير مكتب الأمين للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ/ أحمد سالم علي فريج – سكرتير الأمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ محمد دله – مستشار بالمكتب الشعبي.
الملحق الثاني (كشف بأعضاء الوفد الكوري)
- لي سونغ داي – رئيس اللجنة الاقتصادية الخارجية.
- تشاي بونغ سو – نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الخارجية.
- لي باوك سوك – مدير اللجنة الاقتصادية الخارجية.
- كيم بوكوك – مدير المراسم للجنة.
- لي تشول – نائب المدير العام للشركة الكورية العامة للإنشاءات الخارجية.
- لي كوان كي – المستشار الاقتصادي للسفارة الكورية الديمقراطية في طرابلس.
- هان هونغ كيل – مدير إدارة شؤون التعاون بين الجنوب والجنوب للجنة.
- كيم دوهون – نائب المدير لإدارة أفريقيا للجنة.
- لي سونغ بونغ – مدير الشركة الكورية العامة للإنشاءات الخارجية.
- كيم سي زين – رئيس قسم أفريقيا للجنة.
- باك سونغ زين – مشرف قسم أفريقيا للجنة.
- آن هي سو – مدير وزارة القوات المسلحة الشعبية (العقيد).
- زو كيرنغ سيك – نائب المدير للشركة التجارية بالغلال.
- ليم يونغ تشول – مشرف المصرف التجاري.
- نام وي تشول – مشرف اللجنة (المترجم).
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 رجب 1425 م
- الموافق: 7 ديسمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.