قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد محضر اجتماع اللجنة العربية الليبية الكورية وتقرير حكم بشأن المستحقات المالية للشركات الكورية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد محضر اجتماع اللجنة العربية الليبية الكورية وتقرير حكم بشأن المستحقات المالية للشركات الكورية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين الجماهيرية العظمى وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المحرر في مدينة بيونج يانج بتاريخ 11/10/1425 ميلادية، والمرفق نصوصه بهذا القرار، والمتعلق بالتعاون في المجالات الآتية:

مادة 2
يتم خصم قيمة مستحقات الشركات الكورية المنفذة لبعض المشروعات في الجماهيرية العظمى من قيمة القرض الممنوح لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

محضر اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

تنفيذاً لتوجيهات قادة البلدين الأخ القائد العظيم العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، الزعيم العظيم الرفيق كيم إيل سونغ، القائد العظيم الرفيق جونغ إيل والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وفي إطار تدعيم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بينهما، عقدت اللجنة المشتركة العربية الليبية والكورية دورتها الثانية عشرة بمدينة بيونغ يانغ في الفترة من 6 إلى 11 من شهر التمور أكتوبر 1425 ميلادية 1996 إفرنجي. وترأس وفد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأخ المهندس بشير رمضان أبو جناح، أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
وترأس الوفد الحكومي الاقتصادي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية السيد ري سونغ راي، رئيس لجنة الاقتصاد الخارجي، واشترك في المباحثات أعضاء الوفدين المذكورة أسماؤهم في الملحقين 1 و 2.

وخلال هذه الزيارة استقبل السيد باك سونغ تشول، نائب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الأخ المهندس بشير رمضان أبو جناح أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بالجماهيرية العظمى كما استقبل من قبل السيد كيم يونغ نام، وزير الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية وأثناء هذه الاجتماعات التي سادها الود والتفاهم بين الجانبين، استعرض الجانبان سير تنفيذ محضر الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة، وناقشا سبل تطوير التعاون في مجالات التعاون المختلفة واتفقا على ما يلي:

أولاً l التبادل التجاري

ثانياً l القرض النفطي

ثالثاً l الإنشاءات

رابعاً l الصحة

خامساً l الزراعة

سادساً l الصناعة والمعادن

سابعاً l الثروة البحرية

ثامناً l الإسكان والمرافق

تاسعاً l الإعلام والثقافة والتعليم

عاشراً l الصيانة والتدريب

الحادي عشر l اللجنة الفرعية للمتابعة

الملحق الأول (كشف بأعضاء الوفد العربي الليبي)

  1. الأخ م/ بشير رمضان أبو جناح – أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  2. الأخ/ رمضان الرعوبى – القائم بأعمال المكتب الشعبي.
  3. الأخ م/ عبد السلام زبيد – مدير إدارة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  4. الأخ/ عمر جمعة الشيخى – أمين مساعد اللجنة الشعبية للمالية.
  5. الأخ/ المبروك سعيد إمبارك الحامدى – رئيس قسم التعاون للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  6. الأخ/ بشير محمد أبو منجل – مستشار اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  7. الأخ م/ عبد الوهاب ديكنة – مدير إدارة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  8. الأخ محمد أحمد الشريف – رئيس مكتب التعاون للجنة الشعبية العامة للصناعة والتعاون.
  9. الأخ/ مصطفى الزنتانى – موظف المصرف العربي الليبي الخارجي.
  10. الأخ/ سعيد شنيب – المدير المالي للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  11. الأخ/ خليفة محمد أحمد – موظف اللجنة الشعبية العامة.
  12. الأخ م/ عبد العظيم الغريو – موظف اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  13. الأخ م/ خالد أحمد السنوسي – موظف المكتب الاستشاري الوطني.
  14. الأخ/ رمضان العائب – مدير مكتب الأمين للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  15. الأخ/ أحمد سالم علي فريج – سكرتير الأمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  16. الأخ محمد دله – مستشار بالمكتب الشعبي.

الملحق الثاني (كشف بأعضاء الوفد الكوري)

  1. لي سونغ داي – رئيس اللجنة الاقتصادية الخارجية.
  2. تشاي بونغ سو – نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الخارجية.
  3. لي باوك سوك – مدير اللجنة الاقتصادية الخارجية.
  4. كيم بوكوك – مدير المراسم للجنة.
  5. لي تشول – نائب المدير العام للشركة الكورية العامة للإنشاءات الخارجية.
  6. لي كوان كي – المستشار الاقتصادي للسفارة الكورية الديمقراطية في طرابلس.
  7. هان هونغ كيل – مدير إدارة شؤون التعاون بين الجنوب والجنوب للجنة.
  8. كيم دوهون – نائب المدير لإدارة أفريقيا للجنة.
  9. لي سونغ بونغ – مدير الشركة الكورية العامة للإنشاءات الخارجية.
  10. كيم سي زين – رئيس قسم أفريقيا للجنة.
  11. باك سونغ زين – مشرف قسم أفريقيا للجنة.
  12. آن هي سو – مدير وزارة القوات المسلحة الشعبية (العقيد).
  13. زو كيرنغ سيك – نائب المدير للشركة التجارية بالغلال.
  14. ليم يونغ تشول – مشرف المصرف التجاري.
  15. نام وي تشول – مشرف اللجنة (المترجم).

التوقيع

ls.org.ly