Skip to main content

قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

5 أكتوبر 2022

قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23616 المؤرخ في 2022/10/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

تخصص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس طريق الشط، والمستغلة سابقا من قبل إدارة الدعم المركزي طرابلس، لصالح بلدية طرابلس المركز، لإقامة موقف سيارات وفضاء عام لسكان محلة زاوية الدهماني وفقا للتصميم المرفق، وتكون حدوده كالتالي :۔

  • شمالا: مباني عامة
  • جنوبا: طريق الشط 
  • شرقا: أملاك عامة
  • غربا: برج اتصالات وطريق

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء