قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تخصص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس طريق الشط، والمستغلة سابقا من قبل إدارة الدعم المركزي طرابلس، لصالح بلدية طرابلس المركز، لإقامة موقف سيارات وفضاء عام لسكان محلة زاوية الدهماني وفقا للتصميم المرفق، وتكون حدوده كالتالي :۔

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly