قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم منح علاوة تمييز لموظفي وزارة المالية بنسبة 100% من المرتب الأساسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.