Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة 

11 يناير 2016

قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء الهيئات العامة التالية: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية، الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني، الهيئة العامة للإعلام، الهيئة العامة للتشغيل والتأهيل، الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، الهيئة العامة للسياحة والشباب والرياضة، الهيئة العامة للمواصلات، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للاتصالات، الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، والهيئة العامة للموارد المائية.

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 میلادی، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والثلاثين لسنة 2015 ميلادي. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1891 المؤرخ 2015/12/31 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3878 المؤرخ 2015/12/31 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار الهيئات العامة الواردة فيما بعد، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تكون مقارها الرئيسية مدينة طرابلس، تتبع مجلس الوزراء وهي: 

  1. الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية.
  2. الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
  3. الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني.
  4. الهيئة العامة للإعلام.
  5. الهيئة العامة للتشغيل والتأهيل.
  6. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى.
  7. الهيئة العامة للسياحة والشباب والرياضة.
  8. الهيئة العامة للمواصلات.
  9. الهيئة العامة للصناعة.
  10. الهيئة العامة للاتصالات.
  11. الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  12. الهيئة العامة للموارد المائية.

مادة 2

تدار الهيئات المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار بمجالس إدارة يصدر بتسميتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

تتولى الهيئات المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار ممارسة الاختصاصات المعتمدة بالهياكل التنظيمية للوزارات التي حلت محلها إلى حين صدور الهياكل التنظيمية لهذه الهيئات، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أجهزتها الإدارية وذلك بقرارات لاحقة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء