قرار رقم 562 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، علي محمد محمد الدرويش التابع لحرس الجمارك بحيث يستحق رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2018/7/4م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.