قرار رقم 562 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 562 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، علي محمد محمد الدرويش التابع لحرس الجمارك بحيث يستحق رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2018/7/4م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly