Skip to main content

قرار رقم 715 لسنة 1990 م بشأن اعتماد اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق 

21 أغسطس 1990

قرار رقم 715 لسنة 1990 م بشأن اعتماد اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1981 بإنشاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته رقم 7 لسنة 1988م.

قررت

مادة 1 

تعتمد اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 محرم 1395 و ر 
  • الموافق 21 هانيبال 1990 م

اللائحة الإدارية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

مادة 1 

تتولى ادارة المكتب لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

و الى حين تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب تتولى إدارة المكتب لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وتباشر اختصاصات اللجنة الشعبية للمكتب، وتكون لها أود ع الصلاحيات في ادارة المكتب وتصريف أموره وفقا لقرار إنشائه ونظامه الأساسي وقرارات جمعيته العمومية.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية للمكتب مباشرة الاختصاصات التالية:

  • أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المكتب ومتابعة تنفيذها و 
  • ب- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمكتب.
  • ج- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول المكتب وممتلكاته 
  • د- وضع خطط التدريب بالمكتب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • هـ- إصدار النظم الداخلية للمكتب وفروعه التنفيذية وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

اللجنة الشعبية للمكتب أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى أمينها أو عضو من اعضائها أو أكثر، ويحدد في قرار التفويض موضوعه ومدته.ويملك حق التوقيع عن المكتب، على انفراد كل من أمين اللجنة الشعبية وأي عنده اخر تفوضه اللجنة في ذلك.

مادة 4 

يتفرغ أمين اللجنة الشعبية لأعمال المكتب ولغيرها من الأعمال المنوطة به بموجب هذه اللائحة، أما بقية الأعضاء فيباشرون مهام عضويتهم بالاضافة الى وظائفهم الأصلية.

وتحدد المعاملة المالية الأمين اللجنة بقرار من اللجان الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 5

يتولى أمين اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية:-

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للمكتب.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
  3. مسئولية الإشراف إداريا وماليا وفنيا على التقسيمات التابعة للمكتب.
  4. إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بأعمال المكتب وبما لا يتعارض مع الخطط المعتمدة للمكتب من قبل اللجنة الشعبية.
  5. اقتراح التعيين و الترقية على الوظائف الادارية الرئيسية للمكتب وبما لا يتعارض والملاك المعتمد.

مادة 6 

يمثل أمين اللجنة، المكتب في علاقاته مع الغير وأمام القضاء وغيرها من الجهات الأخرى.

مادة 7 

الأمين اللجنة تكليف أحد أعضائها للقيام بمهام أمين اللجنة في حال غيابه.

مادة 8 

تعقد اللجنة الشعبية اجتماعها في مقر المكتب كلما دعت الحاجة وذلله بناء على دعوة أمين اللجنة أو من ينوب عنه في حالة غيابه، ويجب أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهر.

ويجوز فدعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، كما يجوز أن تعقد اجتماعاتها خارج مقر المكتب بشرط أن يكون ذلك داخل الجماهيرية العظمى.

ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 9

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت كما لا يجوز أن يتخلف أمين اللجنة أو اعضاؤها عن حضور اجتماعاتها واذا اضطر احدهم للتغيب وجب أن يخطر أمين اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للجنة.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 10

يكلف أمين اللجنة أحد العاملين بالمكتب لتولي مهام تحضير جدول الأعمال وإبلاغه إلى الأعضاء، ويعتبر المكلف أمينا لسر اللجنة.

مادة 11 

يجب على أمين سر اللجنة القيام بما يلي:-

  • أ- إعداد جداول الأعمال و إبلاغها إلى الأعضاء قبل الميعاد المحدد للانعقاد بوقت كاف.
  • ب- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة بصورة واضحة تتضمن ملخصا وافيا لما دار بها من مناقشات وما اتخذ فيها من قرارات.
  • ج- الاحتفاظ بملف منتظم لجدول الأعمال، وملف لمحاضر الجلسات وسجل لقرارات اللجنة مسلسله الرقم و التاريخ.

مادة 12

تدرج المسائل في جدول الأعمال حسب الترتيب التالي: –

  • أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
  • ب- المواضيع المؤجلة من الجلسة السابقة.
  • ج- المواضيع التي يرى أمين اللجنة عرضها.
  • د- ملاحظات ومقترحات الجهات المختصة.
  • ه- المواضيع المحالة إلى اللجنة من أمانة التخطيط.و المسائل الأخرى.
  • ز- ما يستجد من أعمال

مادة 13 

تقوم اللجنة ببحث المواضيع المدرجة بجدول الأعمال حسب ترتيبها على أنه يجوز استبعاد موضوع او تقديم او تاخير نظره او اضافة موضوع جديد وذلك بموافقة اللجنة.

مادة 14

تبقى سرية جميع مناقشات اللجنة ولا يجوز إعلانها أو افشاؤها بأي حال من الأحوال وتبقى سرية جميع قرارات اللجنة ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذه بالطرق القانونية.

وتوقع محاضر الجلسات من أمين اللجنة وأمين سر اللجنة.

لائحة شئون العاملين بالمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

الباب الأول التعيين

مادة 1 

تتولى اللجنة الشعبية للمكتب تمديد التقسيمات التنظيمية للمكتب وفروعه و الوحدات التابعة له واختصاصات كل منها وعلاقاتها ببعضها وبالامين في انتظار البناء التنظيمي المعتمد، كما تتولى إعداد ملاك ما يلزمها من وظائف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده طبقا للتشريعات النافذة.

ويجوز للجنة الشعبية اعداد ملاكات مؤقتة بالوظائف اللازمة لفرق العمل الميدانية التابعة للمكتب.

مادة 2 

 لا يتم تعيين عاملين بالمكتب إلا على وظائف شاغرة في الملاك المعتمد وبعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط الواردة بهذه اللائحة.

مادة 3 

يشترط فيمن يعين للعمل بالمكتب مايلي: – 

  1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف مالم يكن و قد رد إليه اعتباره.
  3. ألا يكون قد أنهيت خدماته من أي جهة من الجهات العامة بقرار تأديبي ما لم تنقض على صدوره سنة على الأقل.
  4. لا تقل سنة من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
  5. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي قد يقرر المكتب اجراؤه.
  6. أن يكون مستوفيا لكافة الشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة أو القيام بالعمل الذي يستلزم قبوله بالمكتب.
  7. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.

مادة 4 

يجب على المرشح للعمل بالمكتب أن يستوفي قبل استلام العمل مسوغات التعيين اللازمة والتي يحددها قرار من اللجنة المشربية.

مادة 5

يكون للمكتب لجنة الشئون العاملين تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للمكتب من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم عضو قانونی.

مادة 6

تختص لجنة شئون العاملين بالنظر في طلبات وإجراءات الترشيح لقبول العاملين وفي كافة ما يتعلق باوضاعهم الادارية و التنظيمية بالمكتب طبقا لأحكام هذه اللائحة، وترفع لجنة شئون العاملين قراراتها الى أمين اللجنة الشعبية خلال أسد يسوع الاصدار القرارات بشأنها أو احالتها للجنة الشعبية، أو إلى الجهات الأخرى المختصة بذلك إذا كانت لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.

مادة 7 

تجتمع لجنة شئون العاملين بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويجوز دعوتها الانتقاد كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويجب أن توجه، الدعوة الى أعضاء اللجنة كتابة وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه، وان يرفق بها جدول الأعمال مشتملا على بيان الموضوعات التي ستعرض في الاجتماع، وفي حالة اعتراض أمين اللجنة الشعبية على قرارات اللجنة فيتعين إبداء أسباب الاعتراض كتابة ورفع الأمر إلى اللجان الشعبية التي يعتبر رأيها حينئذ نهائيا.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 8 

ر يجب على رئيس لجنة شئون العاملين وأعضائها حضور جلسات اجتماع اللجنة وإذا اضطر أحدهم للتغيب وجب عليه أن يخطر اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد الجلسة بيوم على الأقل فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم الأخطار في يوم انعقاد الجلسة.

مادة 9 

لايجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها حضور جلساتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة، أو تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة وعندئذ يتولى أمين اللجنة الشعبية تحديد من يحل محل العضو الذي قام به المانع.

مادة 10 

يكون للجنة مقرر يتولى تحت إشراف رئيسها مايلي: – 

  • أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء به وذلك وفقا لما يحدده رئيس اللجنة.
  • ب- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة على أن يثبت فيها اسماء الاعضاء من الحاضرين والتوصيات والقرارات الصادرة في المسائل المعروضة.
  • ج- عرض محضر الجلسة على أعضاء اللجنة لتوقيعه.
  • د- الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال و سجل خاص تدون فيه محاضر الجلسات و التوصيات والقرارات بأرقام مسلسلة مع بيان تواريخها.
  • ه- إبلاغ توصيات وقرارات اللجنة بعد اعتمادها إلى القسم المختص بشئون العاملين بالمكتب ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

ويكون مقرر اللجنة مسئولا أمام رئيسها عن تنظيم وحفظ السجلات والمحاضر و القرارات وجميع المستندات المتعلقة بأعمال اللجنة.

مادة 11 

يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالي:

  • أ- المحاضر السابقة للجنة.
  • ب- المسائل المؤجلة من الجلسة السابقة.
  • ج- المسائل الهامة والعاجلة التي يحددها أمين اللجنة.
  • د- المسائل الأخرى.
  • هـ- ما يستجد من أعمال.

ويجوز للجنة عدم التقيد بالترتيب السابق إذا استدعت الضرورة ذلك ويجوز اللجنة أن تنظر في أي مسألة غير مدرجة في جدول أعمالها ولا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها ومع ذلك يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم أو آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 12 

مناقشات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز افشاؤها.

مادة 13 

اللجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من اعضائها لبحث ودراسة وتحقيق اسی موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها والمدرجة في جدول أعمالها على أن تعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه في شأنها.

مادة 14 

يكون قبول العاملين بالمكتب بقرار من أمين اللجنة الشعبية بعد اعتماد تو معصية لجنة شئون العاملين طبقا لأحكام المادة 6 من هذه اللائحة ويخضع العاملون عند قبولهم لأول مرة للاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل –

مادة 15

ابر و باد و باران در ایران و ایران يجوز للمكتب إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعين اجانب بعقود فردية تحدد فيها مرتباتهم ومكافآتهم وشروط استخدامهم الأخرى، طبقا لما تقرره اللجنة الشعبية في إطار التشريعات النافذة.

مادة 16

على المكتب أن يوفر فرص التدريب في الداخل والخارج لرفع مستوى العاملين به واكسابهم مزيدا من الخبرة العلمية و العملية بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم بكفاءة

الباب الثاني تقارير الكفاءة السنوية

مادة 17

يخضع جميع العاملين بالمكتب النظام التقارير السنوية المعمول بنا ويتضمن التقرير بيان حالة العامل من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام وظيفته و ہتوی أدائه لها تلو الشهور السنة.

وتقدر درجة المكانة التي ينتمي إليها التقرير باحدى الدرجات الآتية / ممتاز – جيد جدا – شهید – متوسل – ضعيف 

ويعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من الرئيس الأعلى وإذا كان العامل موفدا في بعثة دراسية أو تدريبية أو منتدبا أو مجندا لمدة لا تقل عن ستة أشهر فيعتد بالتقرير الذي تعده الجهة التي تشرف عليه، أو يعتد باخر تقرير منوی اعد عنه وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية.

مادة 18 

يكون المجموع الكلي للتقرير السنوي مائة درجة وتوزع على الوجه الآتي:

  • درجة ممتاز من 90 – 100 
  • درجة جيد جدا من 75 – 89 
  • درجة جيد من 60 – 74 
  • درجة متوسط من 50 – 59 
  • درجة ضعيف من 49 – فأقل

ويراعى عند وضع التقرير السنوي أن يقع مجموع الدرجات الممنوح ة للعامل بين الحدين الادنى والاعلى المقررين لاحدى درجات الكفاءة المبينة في الفقرة السابقة.

مادة 19

يخطر العامل الذي تقدر كفاءته بدرجة ضعيف أو متوسط با وجه الضعف الواردة في التقرير ويجوز له خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره، المتظلم من التقرير الى اللجنة الشعبية التي تتولى بحثه في أول جلسة تالية لتاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بشأنه نهائيا.

مادة 20 

يحال العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف على لجنة شئون العاملين لفحص حالته ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته أو توصی بنقله بذات مرتبة الى وظيفة اخرى من ذات درجته إذا تبين لها انه اكثر صلاحية للقيام بها، فإذا حصل على تقرير سنوي تال مباشرة بدرجة ضعيف فصل من العمل من أول الشهر التالي الاعتبار التقرير نهائيا.

الباب الثالث الترقية والندب

مادة 21 

لا تكون الترقية إلا الى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجة العامل مباشرة.

مادة 22 

يشترط لترقية العامل ما يلي:

  1. أن يكون قد امضي المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 15 لسنة 1981م.
  2. أن يكون قد حصل على تقريرين بدرجة جيد على الأقل خلال السنوات التي قضاها في درجته.

مادة 23 

استثناء من حكم المادة 22، يجوز ترقية العامل ترقية تشجيعية دون قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وذلك بالشروط الآتية:

  • أ- أن يكون قد حصل على تقارير بدرجة ممتاز في الخمس سنوات السابقة على الترقية.
  • ب- أن يكون قد امضي في الدرجة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل.
  • ج- لا يرقى ترقية تشجيعية اكثر من مرتين خلال مدة خدمته.
  • د- ألا يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على خمسة في المائة من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية.

مادة 24 

يجوز عند الضرورة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى داخل أو خارج المكتب وعلى تدبيل التفرغ وذلك بشرط ما يلى:

  • أ- ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديده.
  • ب- ألا يندب لأكثر من عمل وظيفة واحدة.

الباب الرابع الإجازات

مادة 25 

لا يجوز لأي عامل أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حد، والإجازات المقررة وهي حق له يمارسه على الوجه المبين في هذه المنحة.

مادة 26 

تنقسم الإجازات إلى:۔

  • أ- إجازة طارئة 
  • ب- إجازة مرضية 
  • ج- إجازة سنوية
  • د- إجازة خاصة

أولا: الإجازة العارضة

مادة 27 

الإجازة الطارئة هي التي تكون السبب قهرى لا يستطيع العامل الأخطار عنه مسبقا ولا تكون الاجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الى أحدة بحد دشت لا يجاوز مجموعها اثني عشر يوما في السنة، على أنه يجوز لمبررات يقبلها أمين اللجنة الشعبية اعتبار ما زاد عن تلك المدة أجازة بدون مرتب ويجب على العامل فور عودته الى العمل تقديم المبررات التي أدت الى تغيبه وإلا أعتبر تغيبه بدون إذن رسمى ويسقط الحق في التمتع بهذه الإجازة بمضي السنة.

ثانيا: الإجازة السنوية

مادة 28 

  • أ- تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة عمله عشرين سنة.
  • ب- ولا يجوز أن يتنازل العامل من اجازته كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها و إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل كل سنة، وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من اللجنة الشعبية.

مادة 29 

تتخذ السنة الميلادية من أول أي النار إلى آخر الكانون اساسا الحساب الامتيازات الطارئة و السنوية ويستحق العامل أول اجازة سنوية أو طارئة بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة، ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك.

مادة 30 

يستحق العامل عند انتهاء خدمته تعويضا نقديا عن إجازاته السنوي ة المتراكمة يحسب على أساس مستحقاته المالية عن السنة التي انتهى فيها عمله بالمكتب بشرط ألا يتعدى التعويض مرتب ستة أشهر وأن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.”

ثالثا: الاجازة المرضية

مادة 31

تمنع الإجازات المرضية على اختلاف أنواعها، وتحدد مستحقات العامل خلالها طبقا لأحكام التشريعات المقررة في هذا الشأن،

رابعا: الإجازة الخاصة

مادة 32 

يمنح العامل عند زواجه إجازة بمرتب كامل لمدة سبعة أيام ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته، وعليه أن يقدم وثيقة الزواج خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الإجازة. 

مادة 33

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية منح اجازة خاصة للعامل بدون مرتب في الأحوال التالية:

  • أ- الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر الى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل وعلى ألا تتجاوز مدة بقاء أي منهما في الخارج سنتين
  • ب- للأسباب الأخرى التي يبديها العامل وتقدرها اللجنة الشعبية حسب مقتضيات العمل ولا يجوز أن تزيد هذه الإجازة على سنة إلا إذا كانت مفتوحة للدراسة

ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لاحكام هذه المادة ضمن مدة العمل التي يستحق العامل عنها إجازة كما لا يدخل ما يجاوز السنة من هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية.

الباب الخامس واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم

مادة 34 

العمل بالمكتب التزام على العامل في المكتب ببذل الجهد لتحقيق أهدافه وفقا للمناسبات المعتمدة 

مادة 35 

يجب على العامل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالمكتب و عليه بوجه خاص:

  • أ- أن يؤدي العمل المسند إليه بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته.
  • ب- أن ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
  • ج- أن يتعاون مع زملائه وأن يحسن معاملة رؤسائه ومن تربطهم بالمكتب علاقات العمل.
  • د – أن يراعي أساسيات التسلسل الإداري والسلم الوظيفي 
  • ه- أن يحول أثناء قيامه بالعمل دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها
  • و- أن يحافظ على الأدوات والمهمات التي في عهدته أو تلك التي يستعملها أثناء قيامه بأعمال وظيفته.

مادة 36

يحظر على العامل أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة السارية 

مادة 37 

كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب طبقا لأحكام لائحة الجزاءات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة، وذلك مع عدم الإخلال بحق اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

الباب السادس انتهاء الخدمة

مادة 38 

تنتهى خدمة العامل بالمكتب لأحد الأسباب الآتية:

  • أ- بلوغ السن وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • ب- ثبوت عدم اللياقة الصحية.
  • ج- الاستقالة.
  • د- الانقطاع عن العمل بدون مبرر 
  • ه- انتهاء الخدمة بقرار تأدیبی 
  • و- الحكم على العامل بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف

الباب السابع أحكام عامة

مادة 39 

تسري أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تطبق على الشركات العامة والمنشآت المملوكة للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.