قرار رقم 690 لسنة 1989 م بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية
- تاريخ: 14 سبتمبر 1989
- رقم التشريع: 690
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 690 لسنة 1989 م بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 350 لسنة 1987م بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1987م بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحري بكتابه رقم 228/30/57 بتاريخ 1989/4/25م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في الطيران المدني والأرصاد الجوية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة و الى أن يصدر ما يلغي تلك اللوائح والقرارات أو يعدلها
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية
- الفصل الأول: تعريفات
- الفصل الثاني: الملاك واجراءات التعيين
- الفصل الثالث: لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها
- الفصل الرابع: المرتبات والأقدمية والتقارير والعلاوات السنوية
- الفصل الخامس: الترقية والعلاوات والمكافآت التشجيعية
- الفصل السادس: النقل والندب والإعارة والإيفاد والتجنيد وما في حكم ذلك
- الفصل السابع: الاجازات نظامیان والی اور ادا کیا اور
- الفصل الثامن: واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
- الفصل التاسع: التأديب
- الفصل العاشر: انتهاء خدمة الموظف بالهيئة
لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية
تعاريف
مادة 1
المحتويات
الفصل الأول:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المقابلة لها:
- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
- لجنة الادارة: لجنة إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
- الامين: أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
- اللجنة: لجنة شئون الموظفين بالهيئة.
الفصل الثاني:الملاك واجراءات التعيين
مادة 2
يكون للهيئة ملاكان فنی و عام:
- الملاك الفني وينظم الوظائف الرئيسية الاتية:
- أ- مجموعة الوظائف الفنية المتخصصة وتبدأ بما لا يقل عن الدرجة السابعة وتنتهي بالدرجة الثالثة عشرة.
- ب- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة وتبدأ بما لا يقل عن الدرجة الرابعة وتنتهي بالدرجة الحادية عشرة.
- ج- مجموعة الوظائف الفنية الحرفية وتبدأ من الدرجة الثانية أو ما يعلوها وتنتهي بالدرجة الثامنة.
- الملاك العام وينظم الوظائف الرئيسية الاتية:۔
- أ- مجموعة الوظائف الرئيسية وتبدأ بما لا يقل عن الدرجة السابعة وتنتهي بالدرجة الثالثة عشرة
- ب- مجموعة الوظائف الكتابية وتبدأ بما لا يقل عن الدرجة الثالثة وتنتهي بالدرجة الحادية عشرة
- ج- مجموعة الوظائف المعاونة وتبدأ من الدرجة الأولى أو ما يعلوها وتنتهي بالدرجة السابعة.
مادة 3
تعد لجنة الإدارة الملاكين الفني والعام قبل بداية السنة المالية.ويعتمد الملاكان من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين.
مادة 4
- أ- يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة مد العمل بالملاكين أو بأحدهما السنة مالية أخرى إذا لم يتطلب الأمر تغييرا في الملاك
- ب- كما يجوز عند الضرورة خلال السنة المالية تعديل الملاكين أو أحدهما بموافقة من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين وتتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاعتمادات التي يتطلبها هذا التعديل في حالة توفرها في الهيئة ، ويبدأ نفاذ التعديل من تاريخ سريان موافقة اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على التعديل أو من تاريخ إدراج الاعتمادات اللازمة في الميزانية أيهما أقرب.
مادة 5
يكون للهيئة جدول توصيف وترتيب للوظائف يتضمن وصف و مسمي كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في احدى الدرجات المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.
مادة 6
تكون أولوية التعيين في الوظائف الواردة في ملاك الهيئة المعتمد ، لليبيين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة ، ويجوز – عند الضرورة – تعيين أجانب من ذوي الخبرات الفنية بعقود استخدام تحدد فيها مرتباتهم أو مكافاتهم وشروط استخدامهم الاخرى وذلك طبقا للائحة الموظفين بعقود
مادة 7
کا أ مکانات لا يجوز التعيين إلا على وظائف شاغرة ومعتمدة في ملاك الهيئة ويشترط فيمن يعين الآتي:
- أ- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية
- ب- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
- ج- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- د- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأدیبی نهائي مالم تمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
- ه- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك فيما ع دا الخريجين الذين تلتزم الهيئة بتعيينهم ، وكذلك الحالات التي تقرر فيها اللجنة الشعبية العامة المختصة جدا أدنى للسن ، وتثبت السن بمستخرج من كتيب العائلة أو من سجلات الأحوال المدنية.
- و- أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة.
- ز- ألا يكون متزوجا بأجنبية ولا تعتبر في حكم الأجنبية من تنتمي بجنسيتها لإحدى الأقطار العربية.
- ح- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها
مادة 8
- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به مسوغات التعيين الاتية:
- أ- الشهادة الدالة على المؤهل العلمي إن وجدت على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة.
- ب- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية.
- ج- شهادة حسن السيرة والسلوك.
- د- صحيفة الحالة الجنائية.
- ه- شهادة الوضع العائلي
- و- إقرار بعدم الزواج من غير العربية.
- ز- شهادة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة.
- ح- عنوان السكن ومحل الإقامة.
- ويجوز للأمين تأجيل استيفاء بعض المسوغات الى موعد لاحق بشرط ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام الموظف لعمله بالهيئة
مادة 9
يكون تعيين وترقية الموظفين بالهيئة من الدرجة الأولى وحتى العاشرة بقرار من لجنة الادارة بناء على توصية لجنة شئون الموظفين بالهيئة وعرض الأمين ، ويكون التعيين و الترقية في الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية لجنة الإدارة.
مادة 10
- أ- يخضع الموظف عند تعيينه لأول مرة للاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ويجوز عند الاقتضاء مدها بقرار من الأمين لمدة ستة أشهر أخرى قبل انتهاء المدة الأولى
- ب- فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار أحيل إلى لجنة شئون الموظفين بالهيئة ، فإن رأت صلاحيته لعمل آخر أوصت بنقله إليه بدرجته ومرتبه والا اقترحت إنهاء خدمته
- ج- يعتبر انقضاء فترة الاختبار للموظف دون صدور قرار بنقله أو انهاء خدمته بمثابة تثبيت له في وظيفته.
- د يستثنى من الخضوع للاختبار من يعين في الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها
مادة 11
- أ- يجوز اعادة تعيين الموظف في وظيفته السابقة أو في وظيفة مماثلة إذا توافرت فيه شروط التعيين وكان التقرير أن الأخيران المقدمان عنه بدرجة جيد على الأقل ويكون تعيينه من جديد بذات درجته ومرتبته السابقين
- ب- ولا يجوز اعادة تعيين من قبلت استقالته وفقا لحكم المادة 105 من هذه اللائحة.
مادة 12
يعد لكل موظف ملف خاص به، تحفظ به مسوغات التعيين والأوراق والمستندات والمراسلات الخاصة به ، ويجب أن تكون محتويات الملف مرقمة – بالتسلسل – ولا يجوز استخراج صورة ضوئية من أي مستند في ملف الموظف إلا بعد موافقة مدير ادارة الشئون الادارية والمالية والتدريب بالهيئة
الفصل الثالث:لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها ولن کا کردار ادا
مادة 13
- أ تشكل بقرار من لجنة الادارة لجنة شئون الموظفين بالهيئة تتكون من:
- أحد أعضاء لجنة الإدارة رئيسا
- مدير إدارة الشئون الإدارية عضوا
- عضو قانونی عضوا
- اثنين من موظفي الهيئة اعضاء
- ب- ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الا ان الرئيس
- ج- وتصدر القرارات باغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 14
تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر في حالات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة وغير ذلك من الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذه اللائحة.وتقدم اللجنة توصياتها وقراراتها خلال اسبوع الى الامين لعرضها على لجنة الإدارة لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد أية اعتراضات عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما أذا اعترضت عليها فيتعين أن تبدأ كتابة أسباب الاعتراض و تحدد للجنة أجلا للبت فيه فاذا انقضى الاجل دون أن تبدى رايها اعتبر رای لجنة الادارة نافذا أما اذا تمسكت اللجنة برأيها فيرفع الأمر إلى لجنة الادارة لاتخاذ ما تراه مناسبا ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا.
مادة 15
- أ يتولى رئيس قسم شئون الموظفين بالهيئة أمانة سر اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 13 ويقوم تحت إشراف رئيسها بما يأتي:
- إعداد جدول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء به وفقا لما يحدده رئيس اللجنة
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة على أن يثبت فيها أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات والقرارات الصادرة في المسائل المعروضة
- عرض محضر الجلسة على أعضاء اللجنة للتوقيع.
- الاحتفاظ بملف جدول الأعمال وبسجل محاضر الجلسات و التوصيات و القرارات على أن تكون بأرقام مسلسلة مع بيان تاريخها.
- إبلاغ توصيات وقرارات اللجنة إلى الجهة المختصة بعد اعتمادها من لجنة الإدارة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
- ب ويكون أمين سر اللجنة مسئولا أمام رئيسها عن تنظيم وحفظ السجلات والمحاضر و التوصيات والقرارات وجميع الأوراق المتعلقة بأعمال اللجنة.
مادة 16
- أ تجتمع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر دا ويجوز دعوتها للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- ب ويجب أن توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة كتابة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال ويحدد فيها زمان ومكان الاجتماع
مادة 17
يجب على رئيس وأعضاء لجنة شئون الموظفين حضور اجتماعات اللجنة و اذا اضطر احد للتغيب وجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم على الأقل فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم – الأخطار في يوم انعقاد الجلسة.
المادة 18
مولانا لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد أعضائها حضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة أو تكون له مصلحة شخصية مباشرة فيه ، وفي هذه الحالة يحدد الأمين بصفة مؤقتة من يحل محل العضو الذي قام به المانع ، على أن تكون درجته الوظيفية مماثلة لدرجة من ق ام به المانع ، فإذا لم يوجد كلف الأمين موظفا آخر أقل منه بدرجة واحدة.
مادة 19
- يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالي:
- أ- قرارات اللجنة السابقة التي اعترضت عليها لجنة الادارة
- ب- المسائل الهامة والعاجلة التي يحددها رئيس اللجنة.
- ج- المسائل المؤجلة من الاجتماع السابق
- د- ما يستجد من أعمال
- ويجوز للجنة عدم التقيد بالترتيب السابق إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية مسالة غير مدرجة في جدول الاعمال واستثناء من ذلك يجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أن ينظر في مسألة مستجدة إذا رأت اللجنة أنها ترتبط بإحدى المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة.
مادة 20
لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ، ومع ذلك يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشتها من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم أو ارائهم دون أن يكون لهم حق التصويت و تكون مناقشات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لأحد افشاؤها.
مادة 21
اللجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من اعضائها لبحث ودراسة أي موضوع من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه ۰
الفصل الرابع:المرتبات والأقدمية والتقارير والعلاوات السنوية
مادة 22
- أ- يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ويستحق مرتبه من تاريخ مباشرته العمل:
- ب- فاذا حسيت له اقدمية اعتبارية بحكم القانون أو بناء على خبرة سابقة تقل عن خمس سنوات يزاد مرتبة بما يوازي علاوة عن كل سنة
- ج- واستثناء من حكم الفقرة 1 من هذه المادة إذا أعيد تعيين الموظف في وظيفة اخرى احتفظ له بمرتبه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد أن على أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وأن تكون مدة خدمته متصلة.
مادة 23
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من موظف حددت الأقدمية وفقا للقواعد الاتية:
- أ- إذا كان التعيين لأول مرة نتيجة اجتياز امتحان تحدد الأقدمية بين المعينين على أساس نتيجة الامتحان.
- ب- أما إذا كان التعيين لأول مرة دون إجراء امتحان فتحدد الأقدمية بين المعينين على أساس الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.
- ج- فإذا كان التعيين متضمنا ترقية بناء على نجاح في امتحان حددت الأقدمية على أساس البند 6 أما إذا كان بدون امتحان حددت الأقدمية على أساس الاقدمية في الدرجة السابقة وفي حالة التساوي يطبق حکم البند ب
مادة 24
- أ- يخضع الموظفون بالهيئة لنظام التقارير السنوية ويتضمن التقرير بيان حالة الموظف من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام وظيفته ومستوى أدائه لها طوال شهور السنة.ويعد التقرير من الرئيس المباشر للموظف ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له حق تعديله للأسباب التي يبديها كتابة في التقرير.
- ب- يوضع التقرير عن كل سنة تبدأ من أول أي النار ويجوز للجنة الادارة أن تحدد بداية اخرى للسنة التي يوضع عنها التقرير ووقت اعتماده وإذا كان الموظف موفدا في بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو منتدبا أو معارا أو مجندا لمدة لا تقل عن ستة أشهر فيعتمد بالتقرير الذي تعده الجهة التي تشرف عليه أو يعتد بآخر تقرير سنوي أعد عنه.
مادة 25
- أ- وتقدر درجة كفاءة الموظفين بالهيئة بإحدى الدرجات الآتية:
- ممتاز لمن يحصل على مجموع 90 درجة فأكثر
- جيد جدا لمن يحصل على مجموع من 75 الى 85 درجة.
- جيد لمن يحصل على مجموع 60 الى 75 درجة.
- متوسط لمن يحصل على مجموع من 45 إلى 55 درجة.
- ضعيف لمن يصل على مجموع 45 درجة فأقل.
- ب- ويكون المجموع الكلى للتقرير السنوي مائة درجة موزعة على النحو المبين في نموذج تقرير الكفاءة ويراعى عند وضع التقرير السنوي أن يقع مجموع الدرجات الممنوحة للموظف بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين لإحدى درجات الكفاءة المبينة في هذه المادة
مادة 26
- أ- يخطر الموظف الذي تقدر كفاءته بدرجة متوسط أو ضعيف بالتقرير السنوي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقرير وله أن يتظلم منه الى لجنة شئون الموظفين بالهيئة في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
- ب- ولا يعتبر التقرير نهائيا ولا تترتب عليه آثاره إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار اللجنة المشار إليها حسب الأحوال.
مادة 27
يكون التظلم كتابيا مبينة به الأسباب التي بني عليها ويسلم إلى أمين سر لجنة شئون الموظفين بالهيئة مقابل إيصال مثبت به رقم قيد التظلم في السجل وتاريخ تقديمه وتوقيع المستلم
مادة 28
يعد أمين سر لجنة شئون الموظفين سجلا تدون فيه التظلمات بأرقام متسلسلة وتاريخ تقديم التظلم ، وتقوم بعرض التظلمات اولا باول على رئيس اللجنة لإدراجها في جدول الأعمال لنظرها في أول اجتماع لها.
مادة 29
- أ- تنظر لجنة شئون الموظفين في التظلمات المقدمة من التقارير السنوية وللجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من اعضائها بدراسة ملفات خدمة الموظفين المتظلمين و غيرها من الأوراق ذات العلاقة في تقدير كفاءة الموظف وتقديم تقرير بما تنتهي اليه
- ب- وللجنة أن تناقش الرؤساء الذين قاموا بوضع التقارير أو اعتمادها.
مادة 30
يتولى أمين سر لجنة شئون الموظفين إخطار المتظلم بقرار اللجنة في تظلمه وعليه أن يحيل التقرير مرفقا به قرار اللجنة الى شئون الموظفين لضمها إلى ملف خدمة الموظف.
مادة 31
- أ- يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية فإذا كان محروما من العلاوة السنوية بموجب قرار تأديبي فلا يطبق الحرمان الا لأطول المدتين.
- ب- ويحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرج ضعیف إلى لجنة شئون الموظفين لفحص حالته ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته أو توصی بنقله بذات مرتبة إلى وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها أنه أكثر صلاحية للقيام بمهامها فإذا حصل على تقرير سنوي ثالث مباشرة بدرجة ضعيف فصل من الخدمة من أول الشهر التالي لاعتبار التقرير نهائيا.
مادة 32
يمنح الموظف بالهيئة علاوة سنوية وفقا للحدود الواردة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ويكون قرار منح العلاوة السنوية من الأمين بناء على توصية لجنة شئون الموظفين على أن يكون منحها اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر منح علاوة سنوية ويطبق حكم الفقرة السابقة على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني – الفصل الخامس:
الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية
مادة 33
لا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة في ملاك الهيئة وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته.
مادة 34
يشترط لترقية الموظف:
- أ- أن يكون قد أمضي المدة المقررة كحد ادنى للترقية المبينة في الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 81 م المشار إليه ، ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي حق في الترقية.
- ب- أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة.
- ج- أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
مادة 35
- أ- مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه اللائحة ، تتم التربية إلى الوظائف المقررة لها الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة وترتيب الاقدمية بين المرقين فيها وفقا لما توصي به لجنة الإدارة على أن تكون الترقية إلى تلك الوظائف من بين الحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.
- ب- وتتم الترقية الى الوظائف المقررة لها الدرجة الثانية وحتى المدرجة العاشرة بالاختيار وعلى أساس ترتيب الكفاءة في السنتين الأخيرتين وفقا لما يلي:
- أ- تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم للحاصلين على درجة ممتاز في إحداهما ، وجيد جدا في الأخرى ثم للحاصلين على درجة جيد جدا فيهما.
- ب- إذا بقيت وظائف خالية جاز الترقية إليها ممن لا تقل درجة كفاءتهم عن جيد في السنتين الأخيرتين بحسب الأسبقية في درجة الكفاءة بينهما.
مادة 36
استثناء من شرط قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في المادة 3 يجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية بالشروط الاتية:
- أ- أن يكون قد حصل على تقارير بدرجة ممتاز في السنوات الخمسة السابقة على الترقية.
- ب- أن يكون قد أمضى في الدرجة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل ۰
- ج- ألا يرقى ترقية تشجيعية اكثر من مرتين خلال مدة خدمته.
- د- ألا يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على 5% من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية بالهيئة.
مادة 37
- أ يمنح الموظف عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة الرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ، ولا يشير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها ۰
- ب ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور القرار فإذا أجريت الترقية في اليوم الأولى من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور
مادة 38
- أ- يجوز منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة بالشروط الاتية:-
- أن تكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتازة في السنتين الأخيرتين
- أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهدا غير عادي له أثره في تحقيق أهداف الهيئة
- ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة مالية وأحسنه على 5% من عدد موظفي الهيئة.
- ب- وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها ولا يغير ذلك من استحقاق العلاوة السنوية في موعدها
- ج- كما يجوز منح الموظف مكافأة تشجيعية بعد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية أذا أدي خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قدم بحثا حقق اقتصادا في النفقات ، أو تحسينا الطرق الممل ، أو دعما لمستوى الأداء بالهيئة.
- د- ويكون منح العلاوة أو المكافأة التشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية الهيئة بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة وذلك بالنسبة للموظفين المشاغلين لوظائف الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها وبقرار من لجنة الإدارة بالنسبة للموظفين الشاغلين الوظائف الدرجة العاشرة ناقل وذلك كله بناء على توصية القسم أو الادارة التي يتبعها الموظف وموافقة لجنة شئون الموظفين بالهيئة.
مادة 39
يجوز للجنة الادارة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والأدبية يتناسب مع طبيعة العمل بالهيئة ويعد على اساس معدلات قياسية للخدمات أو حسب مستويات الأداء.
مادة 40
- أ- يسترد من الموظف ما يكون قد حصل عليه من مرتبات أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه بطريق الاستقطاع من مرتبه و مستحقاته المالية الاخرى دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية
- ب- ولا يجوز الحجز او الاستقطاع أو النزول عن المرتب والمزايا المالية أن الاخرى الا في حدود الربع شهريا واذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الخزانة العامة ثم لباقي الديون.
الفصل السادس النقل والندب والإعارة والإيفاد والتجنيد وما في حكم ذلك
مادة 41
يجوز نقل الموظف من قسم إلى آخر بالإدارة بقرار من مدير الإدارة المختص بعد موافقة رئيس القسم التابع له، وينقل الموظف من ادارة الى اخرى ومن مكتب الى آخر أو من الادارات الى المكاتب وبالعكس داخل نطاق الهيئة بقرار من الأمين بالشروط الاتية:
أولا: أن يكون الموظف مستوفيا للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة المنقول إليها.
ثانيا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها شاغرة
ثالثا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.
مادة 42
- أ- يجوز نقل الموظف بالهيئة من الملاك العام إلى الملاك الفني ، إذا توافرت فيه الشروط المقررة لشغل إحدى وظائف المجموعات الوظيفية في الملاك
- ب- يجوز نقل الموظف بالهيئة من الملاك الفني إلى الملاك العام بناء على طلبه وبالشروط الاتية:
- ألا يخل النقل بمصلحة العمل في الوظيفة المنقول منها.
- أن تتوافر في الموظف المنقول الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها
وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة نقله من الملاك العام إلى الملاك الفني إلا في حالة الضرورة و على أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرة أ –
مادة 43
- أ- يجوز نقل موظفين من الهيئة السي الوحدات الادارية و الى الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، كما يجوز نقل موظفين من هذه الجهات إلى الهيئة إذا توافرت فيهم شروط للوظائف المنقولين إليها.
- ب- ويكون نقل شاغلي وظائف الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية لجنة الإدارة ، ويكون نقل شاغلي وظائف الدرجة العاشرة ناقل بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنقولين إليها بناء على موافقة لجنة إدارة الهيئة وتوصية لجنة شئون الموظفين بها.
مادة 44
على الهيئة أن ترسل ملف خدمة الموظف المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها على أن يكون مشتملا على شهادات تبين آخر مرتب تقاضاه وتاريخ استحقاق العلاوة السنوية وتاريخ إخلاء طرفه من العمل ، ويراعى أن تكون مستندات الملف مرقمة بالتسلسل.
مادة 45
- أ- إذا لم ينفذ الموظف قرار النقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به ، ولم تطبق بشأنه أحكام المادة 106 من هذه اللائحة يحال الى المحاكمة التأديبية وتعتبر ترقيته ملغاة إن كان النقل مترتبا على الترقية ، ولا يجوز ترقيته قبل مضي سنة على الترقية الملغاة.
- ب- وللموظف أن يتظلم من قرار النقل إلى الجهة التي أصدرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به ، ويجب البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ولا يترتب على التظلم لوقف تنفيذ قرار النقل إلا إذا قررت الجهة المتظلم إليها وقف تنفيذه بصفة مؤقتة إلى أن يبت في التظلم.
ولا يخل ذلك بحق الموظف في التظلم من قرار النقل إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
مادة 46
لا يجوز نقل الموظف بالهيئة في الحالات التالية ما لم يكن النقل بناء على طلبه.
- أ- إذا كان في فترة الاختبار.
- ب- إذا كان موفدا في مهمة رسمية أو بعثة أو منحة أو اجازة تدريبية أو دراسية أو اجازة خاصة بدون مرتب.
- ج- إذا كان في إجازة مرضية.
- د- إذا كان منتدبا أو معارا ما لم يكن النقل الى الجهة المنتدب أو المعار این قانون إليها بحسب الأحوال.
- ه- إذا كان مجندا أو مستدعى للخدمة الوطنية أو لتجييش المدن أو الدفاع المحلي.
مادة 47
لا يجوز نقل الموظف من الهيئة إلى جهة أخرى طوال مدة وقفه عن العمل أو احالته الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية
مادة 48
- أ- إذا اقتضت ظروف العمل نقل أحد موظفي الهيئة وترتب على ذلك تغيير محل إقامته تحملت الهيئة نفقات نقله وفقا للأحكام التالية:-
- تصرف للموظف المنقول ولأسرته تذاكر سفر بالطائرة وبالنسبة الى الأماكن التي لا يتيسر السفر اليها بالطائرة تصرف له ولأسرته اجرة السفر بالبر.
- يجوز للموظف أن يطلب استعمال وسيلة سفر غير الطائرة أو استخدام سيارته الخاصة وفي هذه الحالة تؤدي له قيمة تذاكر السفر المستحقة ، طبقا للبند السابق وتعتبر الأيام التي يقضيها في الانتقال إلى مقر العمل المنقول إليه في حكم ايام العمل الرسمي.
- ب- وتسري أحكام الفقرة السابقة على الموظفين المنقولين من جهات أخرى للعمل بالهيئة.
مادة 49
يقصد بأسره الموظف في تطبيق أحكام المادة السابقة ما يلى:
- أ- الزوجة وكذلك بناته غير المتزوجات أو المطلقات او الارامل اللائي يعشن في كنفه
- ب- أولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمره سم أو الذين أتموها ولم يجاوزا سن الرابعة والعشرين ، إذا كانوا في إحدى المدارس أو الجامعات وكذلك أولاده المصابون بعجز صحي يمنعهم عن التكسب، و يعيشون في كنفه أيا كانت أعمارهم
- ج- والده إذا كان يعولهما.
مادة 50
- أ- يجب على الهيئة أن توفر وسيلة لنقل اثاث الموظف المنقول ، ويجوز له أن ينقل أثاثه على حسابه بعد موافقة الهيئة ، وله أن يسترد ما تكبده من نفقات في الحدود التي تقررها الهيئة وبشرط أن يتم نقل الاثاث خلال سنة من تاريخ نفاذ قرار النقل ، و على الموظف المنقول أن يقدم للهيئة المستندات الدالة على تكاليف النقل.ولا تدخل ضمن الاثاث المنصوص عليه في هذه المادة الأمتعة التي يحق للموظف وأسرته نقلها قانونا ضمن تذاكر سفرهم
- ب- إذا لم يتمكن الموظف، من نقل أسرته عند تنفيذه لقرار النقل لأسباب جدية يقبلها الأمين تحملت الهيئة نفقات سفره الى مقره الأولى لنقل أسرته ونفقات عودته إلى مقره الجديد.
مادة 51
- أ- يجوز عند الضرورة ندب مؤلف من داخل الهيئة أو من جهة عامة للقيام مؤقتا بأعمال وظيفة افري بالهيئة على سبيل التفرغ أو بالإضافة الى عمله الأصلي وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون في وظيفة ذات طابع إشرافي أو تخصصى لا يتسني شغلها بطريق التعيين أو الترقية لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية
- أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة سنة على الأقل.
- ألا يكون الندي الى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب، بأكثر من درجتين.
- أن تسمح حالة العمل في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
- الا يندب إلى عمل أكثر من وظيفة واحدة ،
- ألا تزيد مدة المندب على سبيل التفرغ على سنة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها
- ب- ويصدر بالندب قرار من لجنة الادارة اذا كان الندب إلى الدرجة التالية لدرجة المنتدب حتى الدرجة العاشرة و بقرار من اللجنة الشعبية العامة في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان الندب إلى درجتين
- إذا كان الندب إلى إحدى وظائف الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة
مادة 52
يجوز ندب الموظف بالهيئة مؤقتا للقيام بعمل وظيفة أخرى في إحدى الجهات المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1 كم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي ، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه والتشريعات النافذة.
مادة 53
- أ- يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب ، تساوي الفرق بين ایک مرتبه وبين أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو عشرة في المائة -من مرتبه أيهما أكبر ، كما يمنح المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها.
- ب- وإذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيجب ألا تزيد مدته على ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة ، ويمنح الموظف في هذه الحالة علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهرى
- ج- تتحمل الهيئة مرتب الموظف المنتدب إليها على سبيل التفرغ وسائر العلاوات والمزايا المالية للوظيفة المنتدب إليها أما اذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل الهيئة إلا علاوة الندب المستحقة.
- د- لا يمنح الموظف علاوة ندب إذا كان ندبه لدرجة مماثلة لدرجته أو أقل إلا إذا كان الندب بالإضافة لعمله الأصلي
مادة 54
يجوز إعارة الموظف بالهيئة إلى الأمانات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية العامة، والخاصة في الداخل سواء كانت وطنية أو أجنبية.كما يجوز إعارته الى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية بعد موافقة الموظف كتابة ، شريطة أن يتضمن قرار الاعارة تحديد مدتها والشروط المالية المتعلقة بها ، ولا يجوز تعديل الشروط المالية في غير صالح الموظف أثناء المدة المحددة للاعارة أو تجديد مدتها إلا بموافقة الجهة المعار منها وموافقة الموظف كتابيا على ذلك
مادة 55
- أ- يتقاضى الموظف المعار من الجهة المستعيرة مرتبات ومزايا الوظيفة المعار اليها او مرتبه الكامل بالهيئة أيهما أكبر.
- ب- وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية بالهيئة ويعامل الموظف المعار بالنسبة لاستحقاقه الاجازات بانواعها مدة الاعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها ولا تدخل ضمن المدة التي يستحق عنها إجازة من الهيئة.
مادة 56
تتولى الجهة المستعيرة استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتب الموظف المعار طوال مدة الإعارة ، وتوريدها الى الجهة المختصة وذلك طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 80 م واللوائح والقرارات الصادرة
مادة 57
- أ- يصدر قرار اعارة موظفي الهيئة من اللجنة الشعبية العامة إذا كانت الإعارة الى احدى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية
- ب- وفيما عدا الجهات المبينة في الفقرة السابقة يصدر قرار الإعارة من اللجنة الشعبية العامة أو من الجهة المختصة بالتعيين في الجهة المستعيرة بحسب الأحوال وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 1981 م وتكون مدتها بحد أقصى قدره أربع سنوات ما لم تقرر اللجنة الشعبية العامة خلاف ذلك.
- ج- ويجوز بقرار من الجهة المختصة بإصدار قرار الاعارة انهاء اعارة موظفي الهيئة المعارين قبل انقضاء مدة الإعارة وذلك في الحالات الاتية:
- إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الهيئة
- إذا رغبت في ذلك الجهة المستعيرة
- بناء على طلب كتابي من الموظف المعار وموافقة الجهة المستعيرة
- إذا لم تقم الجهة المستعيرة بأداء ما تلتزم به قانونا حيال الموظف المعار.
- د- وتتحمل الجهة المستعيرة نفقات سفر الموظف وأسرته الى مقر العمل المعار إليه و عودته منه وفقا لأحكام المواد 48 49 50 من هذه من اللائحة وذلك مالم يقرر في اتفاقية أو تقرر اللجنة الشعبية العامة خلاف ذلك.
مادة 58
- أ- عند اعارة احد موظفي الهيئة أو ندبه على سبيل التفرغ تبقى وظيفته خالية طوال مدة الإعارة أو الندب ويجوز للهيئة في حالة الضرورة إذا كانت مدة الاعارة أو الندب لاتقل عن سنة شغل الوظيفة بالتعيين كما يجوز الندب للقيام بعملها اذا كانت مدة الاعارة أو الندب أقل من سنة.
- ب- وعند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من ذات درجته بالمجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته وإلا اعتبر شما غلا لدرجته بصدفة شخصية على أن تسوى حالته جدا في أول وظيفة تخلو بالمجموعة المشار إليها متى كانت من ذات درجته
مادة 59
يجوز للهيئة أن تستعير موظفين من الجهات المذكورة في المادة 5 من هذه اللائحة للقيام بأعمال وظائف شاغرة وذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 60
- أ- يجوز إيفاد الموظف في الهيئة في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية خارج الجماهيرية ويكون الايفاد بقرار من الجهة المختصة بالتعيين وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها لائحة التدريب بالهيئة.
- ب- وتحفظ وظائف الموظفين الموفدين للدراسة أو التدريب والمجندين ومن في حكمهم وتسري في شأن هذه الوظائف والعودة إليها أحكام شغل ان بیانات الوظيفة المعار أو المنتدب على سبيل التفرغ المنصوص عليها في المادة و 58.
- ج- ويلتزم الموظف الموفد بالعمل في الهيئة مدة تعادل ضعف مدة الإيفاد وبما لا يقل عن سنة.
مادة 61
يجب على الموظف المنتدب أو المحار أو الموفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية والجند ومن في حكمه العودة إلى العمل خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ انتهاء مدة الندب أو الإعارة أو الإيفاد، أو التجنيد ويجوز بقرار من اللجنة الادارة مد المدة إذا قدم الموظف عذرا مقبولا.
مادة 62
- أ- يلتزم الموظف الموفد برد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه خلال ملكة الإيفاد في الحالتين الآتيتين
- إذا أخل بحكم الفقرة ج من المادة 60 من هذه اللائحة و اقتضى الأمر إنهاء خدمته على أنه في حالة قضائه جزءا من المدة التي يلتزم فيها بالعمل برد من المرتبات والنفقات ما يعادل المدة المتبقية
- إذا انتهت البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بسبب إخلال انا الموظف بشروطها أو فشله فيها.
- ب- ولا يلتزم الموظف الذي لم يتم البعثة او المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بنجاح برد النفقات إذا ما قدم عذرا تقبله لجنة الإدارة
مادة 63
لا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية في أقدميته لأغراض الترقية و استحقاق العلاوة السنوية في الحالتين المبينتين في الفقرتين 1 – 2 من المادة السابقة كما يحرم الموظف من الترشح ولاية بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تحددها لجنة الإدارة على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات.
الفصل السابع الإجازات
مادة 64
يكون للموظف بالهيئة الحق في الإجازات التالية:
- أ- الإجازة السنوية
- ب- الإجازة الطارئة
- ج- الإجازة المرضية
- د- الاجازة الخاصة ويمارس الموظف هذا الحق على النحو المبين في المواد التالية:۔
مادة 65
- تحدد مدة الإجازة السنوية وفقا لما هو مقرر بالنسبة للجهات التي تسري في شأنها أحكام القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية المشار إليه
- ولا يجوز النزول عنها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها المصلحة العامة
- وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل على اجازة سنوية مدتها خمسة عشرة يوما متصلة على الأقل وفي هذه الحالة لا يجوز الغاؤها أو قطعها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة 66
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة السابقة يحتفظ للموظف بناء على طلب كتابي منه بإجازته السنوية المستحقة في حالة عدم الموافقة على منحها أو قطعها وذلك بقرار من لجنة الإدارة
مادة 67
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بالهيئة تعويضا نقديا عن إجازاته السنوية المتراكمة على ألا يتعدى التعويض مرتب ستة أشهر بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لمصلحة العمل
- أ- يقدم الموظف طلب الحصول على إجازته السنوية على النموذج المعد لذلك.
- ب- ويكون منح الإجازة للأمين بقرار من لجنة الإدارة وبالنسبة لمديري الإدارات ورؤساء المكاتب بقرار من الأمين ولمن هداهم بقرار من مدير الإدارة أو رئيس المكتب المختص بعد موافقة الرئيس المباشر.
- ج- وفي جميع الحالات يجب اخطار قسم شئون الموظفين بالإجازات المصرح بها وأن يرسل له نموذج الاجازة و اشعار العودة للعمل فور مباشرة الموظف لعمله.
مادة 69
تعد الإدارات والمكاتب بالهيئة برنامجا للإجازات السنوية للموظفين بها تراعي فيه ظروف العمل وانتظامه.
مادة 70
- أ- تكون الاجازة الطارئة لسبب قهري ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة على ألا تجاوز في مجموعها اثني عشر يوما في السنة ويسقط حق الموظف فيها بمضي تلك السنة.
- ب- ولا يجوز أن تتصل الاجازة الطارئة بأي نوع آخر من أنواع الإجازات ما لم توافق على ذلك الجهة المختصة بمنح الإجازة ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.
مادة 71
- أ- تتخذ السنة الميلادية من أول أي النار إلى أخر شهر الكانون أساسا لحساب الاجازات السنوية و الطارئة ويستحق الموظف أول روایات اجازة سنوية أو طارئة بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة.
- ب- ولا يمنح الموظف أول اجازة سنوية الا بعد مضي سنة من تاريخ تسلمه العمل
- ج- و يعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك
مادة 72
تكون الاجازات المرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاج الموظف وذلك وفقا للأحكام التالية:
- أ- تمنح الإجازة المرضية بتقرير من الطبيب المختص يبين فيه المرض والمدة اللازمة للعلاج على أنه إذا جاوزت مدة الإجازة شهرا وجب على الهيئة عرض المريض على مستشفى عام ليقرر ما يراه في الخصوص.
- ب- وإذا مرض الموظف أثناء وجوده بالخارج وكان موفدا في مهمة رسمية أو للدراسة أو التدريب تمنح الإجازة المرضية بتقرير من الطبيب المعتمد لدى بعثة التمثيل السياسي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو من يقوم مقامها.
- ج- ويجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الاجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو متقطعة وذلك لبيان ما الا اذا اذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك تماما أو أنه لا يرجى شفاؤه و غير لائق صحيا لوظيفته أو لاية وظيفة اخرى
مادة 73
تمنح الموظفة – بتقرير من الطبيب المختص – إجازة وضع بمرتب كامل لمدة ثلاثة أشهر شاملة لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع
مادة 74
تكون الاجازة الخاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين:
- أ- أداء فريضة الحج وتكون لمدة خمسة وأربعين يوما ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
- ب- الزواج وتكون لمدة سبعة أيام ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة
مادة 75
- أ- يجوز بقرار من الأمين منح اجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات.وبدلات ومزايا مالية أخرى في الأحوال الآتية.
- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الاقل و على ألا تتجاوز مدة الإجازة الخاصة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج
- للاسباب الاخرى التي يبديها الموظف ويقدرها الأمين حسب مقتضيات العمل ولا يجوز أن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على السنة الا اذا كانت الاجازة الممنوحة للدراسة.
- ب- ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف عنها إجازة كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الاجازة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية.
وتسرى في شأن شغل وظائف من منحوا الاجازة الخاصة بدون مرتب وعودتهم إليها أحكام المادة 58 من هذه اللائحة.
مادة 76
كل موظف ينقطع عن العمل بغير اجازة مرخص له فيها يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، فإذا قدم عذرا يقبله الامين استحق مرتبه کاملا عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية ويخصم منه تلك المدة.
مادة 77
الفصل الثامن واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
- أ- يجب على الموظف بالهيئة تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام وظيفته أو المتصلة بها وعليه بوجه خاص أ أن يؤدي العمل المسند إليه بدقة وأن يحافظ على مواعيد العمل وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته.
- ب- أن يحضر التدريب الذي تقرره الهيئة ويتبع الواجبات المتعلقة به.
- ج أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
- د- أن يتعاون مع زملائه وأن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه إلى وأفراد الجمهور.
- ه- أن يحول أثناء قيامه بالعمل دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
- و- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله في الهيئة إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد انتهاء خدمته.
- ز- أن يحافظ على كرامة عمله طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
- ح- أن يراعي احکام القوانين واللوائح المالية ويتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها.
مادة 78
يحظر على الموظف بالهيئة بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين واللوائح أو الأنظمة المعمول بها و بوجه خاص: –
- أ- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة و كان غير متفق مع مقتضياتها.
- ب- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية أو الاجازات إلا بإذن من الأمين ووفقا للشروط والأوضاع المبينة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 920 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمي.ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بالهيئة ، بمرتب أو مكافأة ، أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وكذلك إذا كان حارسا بناء على نص في القانون وذلك كله بشرط إخطار الهيئة بذلك
- ج- أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا اتصالا بإذن كتابي من الأمين يحدد فيه المدة التي يتعين إعادة الورقة خلالها.
- د- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
- ه- أن يخالف اجراءات الأمن أو السلامة أو أي إجراء آخر من إجراءات الأمن العام بموقع العمل
- و- أن يمتنع عن التقدم للكشف الطبي عليه كلما طلب منه ذلك للتثبت من و سلامته أو صحته أو خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية.
الفصل التاسع التأديب
مادة 79
- أ- كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا باحدى العقوبات المنصوص عليها فيها وذلك و مع عدم الإخلال بحق اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
- ب- ولا يعفى الموظف من العقوبة استنادا الى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتکا به المخالفة كان تنفيذا لأمر مکتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيه كتابة الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
- ج ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي
مادة 80
- أ- لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف بالهيئة إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ومع ذلك يجوز عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز عشرة أيام أن يجري – التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة كما يجوز له دون اللجوء الى التحقيق – وبعد مواجهة الموظف بالمخالفة التي وقعت أن يوقع أي من العقوبتين المشار اليهما إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.
- ب- ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.
- ج ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 81
- أ- للجهة المختصة باحالة الموظف الى المحاكمة التأديبية أن توقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
- ب- وإذا صدر قرار الايقاف من غير لجنة الإدارة فيجب إخطار الموظف به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وللجنة الإدارة أن تعدله أو تلغيه.
- ج ولا يجوز صرف المرتب كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب وإذا أسفرت الاجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم ادانة الموظف أو عدم اقامة الدعوى ضده يعاد الى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف
مادة 82
- أ- كل موظف بالهيئة يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
- ب- فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة استاد امر السنوية والاجازة.
- ج- وإذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف مرتبه الكامل مدة الحبس على أن يصرف له أن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
مادة 83
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين بالهيئة الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي: –
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة ولا يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر کادر فنی و تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر کعقوبة التأديبية.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
- خفض الدرجة.
- العزل من الوظيفة.
أما بالنسبة الى الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأعلى فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص:
- أ- النوم ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
- ب- الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- ج- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
- د- خفض الدرجة
- ه- العزل من الوظيفة
مادة 84
- أ- للامين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في و السنة بحيث لا تزيد على ثلاثين يوما في المرة الواحدة.
- ب- أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة 85
- أ- تختص الهيئة بتأديب الموظف المعار أو المنتدب إليها عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة إعارته أو ندبه وتخطر بالقرار الجهة المعار أو المنتدب منها وذلك ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأدیبی خاص.
- ب- ويكون تأديب الموظف المنقول الى الهيئة عن المخالفات التي ارتكبها في الجهة المنقول منها من اختصاص هذه الجهة.
مادة 86
- أ- يحاكم موظفو الهيئة الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل تأديبيا عن المخالفات الإدارية أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من الأمين من ثلاثة أعضاء من بين موظفي الهيئة لا تقل درجاتهم الوظيفية عن العاشرة على أن أن وأن يكون من بينهم عضو قانوني لا يسري بشأنه شرط الدرجة.
- ب- وإذا كان أحد أعضاء المجلس غائبا أو محالا إلى المحاكمة التأديبية اختار الامين من يحل محله على أن يكون من ذات درجته على الأقل.
- ج- ويحاكم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأعلى تأديبيا عن المخالفات الادارية أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
مادة 87
تجري محاكمة موظفي الهيئة أيا كانت درجاتهم الوظيفية عما يرتكبونه من مخالفات مالية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
مادة 88
- أ- يتحدد اختصاص مجلس التأديب تبعا للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى.
- ب- وإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.
- ج- واذا نسب الى موظف ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة بعضها إدارية والأخرى مالية فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مادة 89
- أ- يصدر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية عن المخالفات الإدارية قرار من لجنة الإدارة إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى ومن الامین اما اذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب المشكل بموجب الفقرة أ من المادة 86 من هذه اللائحة.
- ب- تتبع بشأن الاحالة إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية أحكام قانون القوات النظام المالي للدولة وقانون ديوان المحاسبة
- ج- ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بخطاب يسلم إليه شخصيا أو يرسل إليه بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون محاكمته.
مادة 90
- أ- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء
- ب- ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور ویکون قرار مجلس التأدیب نهائيا.
مادة 91
في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى المجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب رده ويعين الأمين من يحل محله
مادة 92
- أ- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو الى الجهة التي تولت أن من التحقيق وأن يستعين بذوي الخبرة.
- ب- ولمجلس التأديب أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم وأن يطلع على من الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع وله أن يطلب امام الحضور الموظف لاستجوابه.
مادة 93
- أ- للموظف المحال الى المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ ربة مرة صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
- ب- وللموظف أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا وله أن يوكل أحمد المحامين عن طريق ادارة المحاماة فن الشعبية أو يعين ممثلا له يختاره من بين الموظفين يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب ويجوز أن ينيبه في الحضور عنه إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس.
مادة 94
إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف بالهيئة تعتبر جريمة جنائية فعلى الهيئة أن تبلغ النيابة العامة بذلك ، واذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق الى النيابة العامة ولا يحول عدم اقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.
مادة 95
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة إلى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة وتنقطع المدة في الحالتين بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 96
- أ- لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف ته عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو الى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق.
- ب- فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجب ترقيته الى الوظيفة المحجوزة واذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالهيئة من ذات درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته والا رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
- ج- وفي جميع أحوال الترقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تحسب أقدمية الموظف في الدرجة المرقى إليها ومرتبه عنها في التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.
مادة 97
- أ- لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى هذه المحاكمة إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل اور انتهاء مدة خدمته.
- ب- ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95.
- ج- والعقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي الغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الاخير
- د- يستوفى مبلغ الغرامة المحكوم عليه بالخصم في حدود الربع من معاشه التقاعدي أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى.
مادة 98
- أ- تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة:
- سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب والإيقاف لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
- سنتان في حالة الخصم من المرتب والإيقاف لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما.
- ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب أو الإيقاف لمدة التي لا تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.
- ب- ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الحادية عشرة فاعلية بقرار من الأمين بالنسبة لغيرهم إذا تبين أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة كان مرضيا وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
- ج- ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق التي ترتبت نتيجة لها.
مادة 99
تسري بشأن تأديب الموظفين عن المخالفات المالية الأحكام المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة وغيره من التشريعات التي تسري في شأن غيرهم من الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية
مادة 100
- أ- إذا كان الجهاز الشعبي للمتابعة قد أخطر الهيئة بالتحقيق مع أحد موظفيها أو باشر التحقيق معه بناء على طلبها امتنع عليها التحقيق معه ما لم يطلب و الجهاز منها مباشرته كليا أو جزئيا.
- ب- أما إذا كانت الهيئة قد بدأت في التحقيق قبل الإخطار المشار إليه للجهاز أن يكتفي بهذا التحقيق أو أن يباشر التحقيق مستقبلا أو بالتعاون مع الهيئة
مادة 101
تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية بقرار تصدره لجنة الإدارة بناء على عرض الأمين.
الفصل العاشر إنهاء خدمة موظف بالهيئة
مادة 102
ما تنتهي خدمة الموظف في الهيئة بأحد الأسباب التالية: –
- أ- بلوغ السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة
- ب- عدم اللياقة الصحية.
- ج- الاستقالة
- د- العزل بقرار تأدیبی
- ه- فقد جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و- الزواج من أجنبية ما لم يصدر له إذن بذلك من الجهة المختصة.لا ولا تعتبر في حكم الأجنبية من تنتمي بجنسيتها لاحدى الاقطار العربية
- ز- الحكم عليه بعقوبة جناية أو في احدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في البند ز من المادة 105 من قانون الخدمة المدنية.
- ح- الوفاة.
مادة 103
- أ- تكون سن انتهاء خدمة الموظف بالهيئة 62 اثنين وستين سنة ميلادية كاملة أو 60 ستين سنة بالنسبة للفئات الاتية:
- الموظفات.
- الموظفون العاملون في الأعمال المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح بود و مسند امام الصادرة من الجهات المختصة.
- الموظفون العاملون في الأعمال العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة بناء على موافقتهم وموافقة لجنة الادارة.
- ب- وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز تجديد مدة الخدمة أو اعادة التعيين بعد بلوغ السن المحددة لانتهاء الخدمة.
مادة 104
- أ- تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة يحال الموظف الى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب الأمين
- ب- وإذا تبين للجنة الطبية أن الموظف غير لائق صحيا لوظيفته أو لاية وظيفة أخرى أنهيت خدمته اعتبارا من اليوم التالي لاستنفاذ إجازته السنوية ما لم يطلب احالته على التقاعد قبل هذا التاريخ.
مادة 105
- أ- للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب البت فيها من السلطة المختصة بالتعيين خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت الاستقالة كأن لم تكن.
- ب- ولا تنتهي خدمة الموظف إلا من من تاريخ ابلاغه بقرار قبول استقالته.
- ج- فإذا كانت الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد فلا تنتهي خدمة الموظف ما لم يتضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه وإلا اعتبرت الاستقالة
- كأن لم تكن بانقضاء تسعين يوما من تاريخ تقديمها.
- د- ويجوز خلال المدة المذكورة أن تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار قبول الاستقالة مع إرجاء تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك.
- ه- فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية عن وقائع تتعلق بالخدمة أو كان محالا إليها فلا تقبل الاستقالة إلا بعد الحكم في الدعوى التأديبية بغير عقوبة العزل وفي الدعوى الجنائية بعقوبة لا يترتب عليها انتهاء الخدمة.
- و- وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن تنتهى خدمته وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 106
- أ- يجوز اعتبار الموظف مقدما استقالته في الحالات الآتية:
- اذا لم يتسلم أعمال وظيفته المعين فيها أو المنقول اليها بغير سبب عوامی وید اوریا مقبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له فيها.
- إذا التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الجهة المختصة.
- ب- وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 2 من الفقرة السابقة لا يجوز اعتبار الموظف مقدما استقالته إذا قدم خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء الخمسة عشرة يوما عذرا عن تغيبه وقبله الأمين وفي هذه الحالة يستحق الموظف مرتبه الكامل عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم منه هذه المدة
- ج- أما إذا لم يقدم الموظف خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة عذرا عن تغيبه أو قدم هذا العذر ورفضه الأمين عرض الأمر على الجهة المختصة بالتعيين ولها أن تقرر عدم اعتبار الموظف مستقبلا إذا رأت قبول العذر الذي تقدم به وفي هذه الحالة يسري حكم الفقرة السابقة في شأن مدة الغياب كما يكون لها إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه أو اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله.
- د أما في الحالة المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة أ فإذا تقرر انتهاء خدمته فيكون ذلك من تاريخ التحاقه بخدمة الجهة الاجنبية.
- ه وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة أ لا يجوز اعتبار الموظف مستقبلا اذا توافر في شأنه حكم الفقرة ه من المادة السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها بالعمل في الهيئة لمدة معينة.
مادة 107
إذا انتهت خدمة الموظف بالعزل بقرار تأدیبی نهائي أو نتيجة حكم جنائي نهائي كان انتهاء الخدمة من تاريخ صدور القرار أو الحكم ولا يسترد من الموظف الذي كان موقوفا ما يكون قد صرف إليه من مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى ويستحق مرتبة الكامل من تاريخ صدور القرار أو الحكم الى يوم إبلاغه إذا لم يكن موقوفا عن العمل.