قرار رقم 690 لسنة 1989 م بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 690 لسنة 1989 م بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية المرافقة لهذا القرار.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في الطيران المدني والأرصاد الجوية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة و الى أن يصدر ما يلغي تلك اللوائح والقرارات أو يعدلها

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية

لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية

تعاريف 

مادة 1

المحتويات

الفصل الأول:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المقابلة لها: 

الفصل الثاني:الملاك واجراءات التعيين

مادة 2 

يكون للهيئة ملاكان فنی و عام:

  1. الملاك الفني وينظم الوظائف الرئيسية الاتية:
  1. الملاك العام وينظم الوظائف الرئيسية الاتية:۔

مادة 3 

تعد لجنة الإدارة الملاكين الفني والعام قبل بداية السنة المالية.ويعتمد الملاكان من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين.

مادة 4 

مادة 5 

يكون للهيئة جدول توصيف وترتيب للوظائف يتضمن وصف و مسمي كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في احدى الدرجات المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

مادة 6 

تكون أولوية التعيين في الوظائف الواردة في ملاك الهيئة المعتمد ، لليبيين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة ، ويجوز – عند الضرورة – تعيين أجانب من ذوي الخبرات الفنية بعقود استخدام تحدد فيها مرتباتهم أو مكافاتهم وشروط استخدامهم الاخرى وذلك طبقا للائحة الموظفين بعقود

مادة 7

کا أ مکانات لا يجوز التعيين إلا على وظائف شاغرة ومعتمدة في ملاك الهيئة ويشترط فيمن يعين الآتي:

مادة 8

  1. يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به مسوغات التعيين الاتية:
  1. ويجوز للأمين تأجيل استيفاء بعض المسوغات الى موعد لاحق بشرط ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام الموظف لعمله بالهيئة 

مادة 9

يكون تعيين وترقية الموظفين بالهيئة من الدرجة الأولى وحتى العاشرة بقرار من لجنة الادارة بناء على توصية لجنة شئون الموظفين بالهيئة وعرض الأمين ، ويكون التعيين و الترقية في الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية لجنة الإدارة.

مادة 10 

مادة 11

مادة 12 

يعد لكل موظف ملف خاص به، تحفظ به مسوغات التعيين والأوراق والمستندات والمراسلات الخاصة به ، ويجب أن تكون محتويات الملف مرقمة – بالتسلسل – ولا يجوز استخراج صورة ضوئية من أي مستند في ملف الموظف إلا بعد موافقة مدير ادارة الشئون الادارية والمالية والتدريب بالهيئة 

الفصل الثالث:لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها ولن کا کردار ادا

مادة 13 

  1. أحد أعضاء لجنة الإدارة رئيسا 
  2. مدير إدارة الشئون الإدارية عضوا 
  3. عضو قانونی عضوا 
  4. اثنين من موظفي الهيئة اعضاء

مادة 14 

تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر في حالات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة وغير ذلك من الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذه اللائحة.وتقدم اللجنة توصياتها وقراراتها خلال اسبوع الى الامين لعرضها على لجنة الإدارة لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد أية اعتراضات عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما أذا اعترضت عليها فيتعين أن تبدأ كتابة أسباب الاعتراض و تحدد للجنة أجلا للبت فيه فاذا انقضى الاجل دون أن تبدى رايها اعتبر رای لجنة الادارة نافذا أما اذا تمسكت اللجنة برأيها فيرفع الأمر إلى لجنة الادارة لاتخاذ ما تراه مناسبا ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا.

مادة 15

  1. إعداد جدول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء به وفقا لما يحدده رئيس اللجنة
  2. تحرير محاضر اجتماعات اللجنة على أن يثبت فيها أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات والقرارات الصادرة في المسائل المعروضة 
  3. عرض محضر الجلسة على أعضاء اللجنة للتوقيع.
  4. الاحتفاظ بملف جدول الأعمال وبسجل محاضر الجلسات و التوصيات و القرارات على أن تكون بأرقام مسلسلة مع بيان تاريخها.
  5. إبلاغ توصيات وقرارات اللجنة إلى الجهة المختصة بعد اعتمادها من لجنة الإدارة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

مادة 16 

مادة 17 

يجب على رئيس وأعضاء لجنة شئون الموظفين حضور اجتماعات اللجنة و اذا اضطر احد للتغيب وجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم على الأقل فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم – الأخطار في يوم انعقاد الجلسة.

المادة 18

مولانا لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد أعضائها حضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة أو تكون له مصلحة شخصية مباشرة فيه ، وفي هذه الحالة يحدد الأمين بصفة مؤقتة من يحل محل العضو الذي قام به المانع ، على أن تكون درجته الوظيفية مماثلة لدرجة من ق ام به المانع ، فإذا لم يوجد كلف الأمين موظفا آخر أقل منه بدرجة واحدة.

مادة 19

  1. يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالي:
  1. ويجوز للجنة عدم التقيد بالترتيب السابق إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية مسالة غير مدرجة في جدول الاعمال واستثناء من ذلك يجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أن ينظر في مسألة مستجدة إذا رأت اللجنة أنها ترتبط بإحدى المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة.

مادة 20 

لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ، ومع ذلك يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشتها من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم أو ارائهم دون أن يكون لهم حق التصويت و تكون مناقشات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لأحد افشاؤها.

مادة 21 

اللجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من اعضائها لبحث ودراسة أي موضوع من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه ۰

الفصل الرابع:المرتبات والأقدمية والتقارير والعلاوات السنوية

مادة 22 

مادة 23 

تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من موظف حددت الأقدمية وفقا للقواعد الاتية:

مادة 24

مادة 25 

  1. ممتاز لمن يحصل على مجموع 90 درجة فأكثر
  2. جيد جدا لمن يحصل على مجموع من 75 الى 85 درجة.
  3. جيد لمن يحصل على مجموع 60 الى 75 درجة.
  4. متوسط لمن يحصل على مجموع من 45 إلى 55 درجة.
  5. ضعيف لمن يصل على مجموع 45 درجة فأقل.

مادة 26

مادة 27 

يكون التظلم كتابيا مبينة به الأسباب التي بني عليها ويسلم إلى أمين سر لجنة شئون الموظفين بالهيئة مقابل إيصال مثبت به رقم قيد التظلم في السجل وتاريخ تقديمه وتوقيع المستلم 

مادة 28

يعد أمين سر لجنة شئون الموظفين سجلا تدون فيه التظلمات بأرقام متسلسلة وتاريخ تقديم التظلم ، وتقوم بعرض التظلمات اولا باول على رئيس اللجنة لإدراجها في جدول الأعمال لنظرها في أول اجتماع لها.

مادة 29 

مادة 30 

يتولى أمين سر لجنة شئون الموظفين إخطار المتظلم بقرار اللجنة في تظلمه وعليه أن يحيل التقرير مرفقا به قرار اللجنة الى شئون الموظفين لضمها إلى ملف خدمة الموظف.

مادة 31

مادة 32 

يمنح الموظف بالهيئة علاوة سنوية وفقا للحدود الواردة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ويكون قرار منح العلاوة السنوية من الأمين بناء على توصية لجنة شئون الموظفين على أن يكون منحها اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر منح علاوة سنوية ويطبق حكم الفقرة السابقة على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني – الفصل الخامس:

الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية

مادة 33 

لا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة في ملاك الهيئة وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته.

مادة 34

يشترط لترقية الموظف:

مادة 35 

مادة 36 

استثناء من شرط قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في المادة 3 يجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية بالشروط الاتية:

مادة 37

مادة 38

  1. أن تكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتازة في السنتين الأخيرتين
  2. أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهدا غير عادي له أثره في تحقيق أهداف الهيئة 
  3. ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
  4. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة مالية وأحسنه على 5% من عدد موظفي الهيئة.

مادة 39 

يجوز للجنة الادارة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والأدبية يتناسب مع طبيعة العمل بالهيئة ويعد على اساس معدلات قياسية للخدمات أو حسب مستويات الأداء.

مادة 40 

الفصل السادس النقل والندب والإعارة والإيفاد والتجنيد وما في حكم ذلك

مادة 41 

يجوز نقل الموظف من قسم إلى آخر بالإدارة بقرار من مدير الإدارة المختص بعد موافقة رئيس القسم التابع له، وينقل الموظف من ادارة الى اخرى ومن مكتب الى آخر أو من الادارات الى المكاتب وبالعكس داخل نطاق الهيئة بقرار من الأمين بالشروط الاتية:

أولا: أن يكون الموظف مستوفيا للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة المنقول إليها.

ثانيا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها شاغرة

ثالثا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.

مادة 42

  1. ألا يخل النقل بمصلحة العمل في الوظيفة المنقول منها.
  2. أن تتوافر في الموظف المنقول الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها

وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة نقله من الملاك العام إلى الملاك الفني إلا في حالة الضرورة و على أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرة أ –

مادة 43

مادة 44 

على الهيئة أن ترسل ملف خدمة الموظف المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها على أن يكون مشتملا على شهادات تبين آخر مرتب تقاضاه وتاريخ استحقاق العلاوة السنوية وتاريخ إخلاء طرفه من العمل ، ويراعى أن تكون مستندات الملف مرقمة بالتسلسل.

مادة 45

ولا يخل ذلك بحق الموظف في التظلم من قرار النقل إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة 46

لا يجوز نقل الموظف بالهيئة في الحالات التالية ما لم يكن النقل بناء على طلبه.

مادة 47 

لا يجوز نقل الموظف من الهيئة إلى جهة أخرى طوال مدة وقفه عن العمل أو احالته الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية

مادة 48 

  1. تصرف للموظف المنقول ولأسرته تذاكر سفر بالطائرة وبالنسبة الى الأماكن التي لا يتيسر السفر اليها بالطائرة تصرف له ولأسرته اجرة السفر بالبر.
  2. يجوز للموظف أن يطلب استعمال وسيلة سفر غير الطائرة أو استخدام سيارته الخاصة وفي هذه الحالة تؤدي له قيمة تذاكر السفر المستحقة ، طبقا للبند السابق وتعتبر الأيام التي يقضيها في الانتقال إلى مقر العمل المنقول إليه في حكم ايام العمل الرسمي.

مادة 49 

يقصد بأسره الموظف في تطبيق أحكام المادة السابقة ما يلى:

مادة 50 

مادة 51 

  1. أن يكون في وظيفة ذات طابع إشرافي أو تخصصى لا يتسني شغلها بطريق التعيين أو الترقية لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية
  2. أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة سنة على الأقل.
  3. ألا يكون الندي الى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب، بأكثر من درجتين.
  4. أن تسمح حالة العمل في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
  5. الا يندب إلى عمل أكثر من وظيفة واحدة ،
  6. ألا تزيد مدة المندب على سبيل التفرغ على سنة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها
  1. إذا كان الندب إلى درجتين 
  2. إذا كان الندب إلى إحدى وظائف الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة 

مادة 52

 يجوز ندب الموظف بالهيئة مؤقتا للقيام بعمل وظيفة أخرى في إحدى الجهات المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1 كم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي ، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه والتشريعات النافذة.

مادة 53 

مادة 54 

يجوز إعارة الموظف بالهيئة إلى الأمانات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية العامة، والخاصة في الداخل سواء كانت وطنية أو أجنبية.كما يجوز إعارته الى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية بعد موافقة الموظف كتابة ، شريطة أن يتضمن قرار الاعارة تحديد مدتها والشروط المالية المتعلقة بها ، ولا يجوز تعديل الشروط المالية في غير صالح الموظف أثناء المدة المحددة للاعارة أو تجديد مدتها إلا بموافقة الجهة المعار منها وموافقة الموظف كتابيا على ذلك 

مادة 55 

مادة 56 

تتولى الجهة المستعيرة استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتب الموظف المعار طوال مدة الإعارة ، وتوريدها الى الجهة المختصة وذلك طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 80 م واللوائح والقرارات الصادرة

مادة 57 

  1. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الهيئة
  2. إذا رغبت في ذلك الجهة المستعيرة 
  3. بناء على طلب كتابي من الموظف المعار وموافقة الجهة المستعيرة
  4. إذا لم تقم الجهة المستعيرة بأداء ما تلتزم به قانونا حيال الموظف المعار.

مادة 58 

مادة 59 

يجوز للهيئة أن تستعير موظفين من الجهات المذكورة في المادة 5 من هذه اللائحة للقيام بأعمال وظائف شاغرة وذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 60

مادة 61 

يجب على الموظف المنتدب أو المحار أو الموفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية والجند ومن في حكمه العودة إلى العمل خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ انتهاء مدة الندب أو الإعارة أو الإيفاد، أو التجنيد ويجوز بقرار من اللجنة الادارة مد المدة إذا قدم الموظف عذرا مقبولا.

مادة 62

  1. إذا أخل بحكم الفقرة ج من المادة 60 من هذه اللائحة و اقتضى الأمر إنهاء خدمته على أنه في حالة قضائه جزءا من المدة التي يلتزم فيها بالعمل برد من المرتبات والنفقات ما يعادل المدة المتبقية 
  2. إذا انتهت البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بسبب إخلال انا الموظف بشروطها أو فشله فيها.

مادة 63 

لا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية في أقدميته لأغراض الترقية و استحقاق العلاوة السنوية في الحالتين المبينتين في الفقرتين 1 – 2 من المادة السابقة كما يحرم الموظف من الترشح ولاية بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تحددها لجنة الإدارة على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات.

الفصل السابع الإجازات

مادة 64 

يكون للموظف بالهيئة الحق في الإجازات التالية:

مادة 65

مادة 66 

مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة السابقة يحتفظ للموظف بناء على طلب كتابي منه بإجازته السنوية المستحقة في حالة عدم الموافقة على منحها أو قطعها وذلك بقرار من لجنة الإدارة 

مادة 67

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بالهيئة تعويضا نقديا عن إجازاته السنوية المتراكمة على ألا يتعدى التعويض مرتب ستة أشهر بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لمصلحة العمل

مادة 69

تعد الإدارات والمكاتب بالهيئة برنامجا للإجازات السنوية للموظفين بها تراعي فيه ظروف العمل وانتظامه.

مادة 70 

مادة 71

مادة 72 

تكون الاجازات المرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاج الموظف وذلك وفقا للأحكام التالية:

مادة 73 

تمنح الموظفة – بتقرير من الطبيب المختص – إجازة وضع بمرتب كامل لمدة ثلاثة أشهر شاملة لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع

مادة 74

تكون الاجازة الخاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين: 

مادة 75 

  1. للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الاقل و على ألا تتجاوز مدة الإجازة الخاصة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج 
  2. للاسباب الاخرى التي يبديها الموظف ويقدرها الأمين حسب مقتضيات العمل ولا يجوز أن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على السنة الا اذا كانت الاجازة الممنوحة للدراسة.

وتسرى في شأن شغل وظائف من منحوا الاجازة الخاصة بدون مرتب وعودتهم إليها أحكام المادة 58 من هذه اللائحة.

مادة 76 

كل موظف ينقطع عن العمل بغير اجازة مرخص له فيها يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، فإذا قدم عذرا يقبله الامين استحق مرتبه کاملا عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية ويخصم منه تلك المدة.

مادة 77 

الفصل الثامن واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه 

مادة 78 

يحظر على الموظف بالهيئة بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين واللوائح أو الأنظمة المعمول بها و بوجه خاص: –

 الفصل التاسع التأديب

مادة 79 

مادة 80

مادة 81 

مادة 82

مادة 83 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين بالهيئة الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي: –

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة ولا يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر کادر فنی و تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر کعقوبة التأديبية.
  5. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  6. خفض الدرجة.
  7. العزل من الوظيفة.

أما بالنسبة الى الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأعلى فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص:

مادة 84 

مادة 85 

مادة 86 

مادة 87 

تجري محاكمة موظفي الهيئة أيا كانت درجاتهم الوظيفية عما يرتكبونه من مخالفات مالية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.

مادة 88 

مادة 89 

مادة 90 

مادة 91 

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى المجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب رده ويعين الأمين من يحل محله

مادة 92 

مادة 93

مادة 94 

إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف بالهيئة تعتبر جريمة جنائية فعلى الهيئة أن تبلغ النيابة العامة بذلك ، واذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق الى النيابة العامة ولا يحول عدم اقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.

مادة 95 

تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة إلى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة وتنقطع المدة في الحالتين بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 96 

مادة 97 

مادة 98 

  1. سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب والإيقاف لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
  2. سنتان في حالة الخصم من المرتب والإيقاف لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما.
  3. ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب أو الإيقاف لمدة التي لا تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.

مادة 99 

تسري بشأن تأديب الموظفين عن المخالفات المالية الأحكام المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة وغيره من التشريعات التي تسري في شأن غيرهم من الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية

مادة 100 

مادة 101 

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية بقرار تصدره لجنة الإدارة بناء على عرض الأمين.

الفصل العاشر إنهاء خدمة موظف بالهيئة 

مادة 102 

ما تنتهي خدمة الموظف في الهيئة بأحد الأسباب التالية: –

مادة 103 

  1. الموظفات.
  2. الموظفون العاملون في الأعمال المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح بود و مسند امام الصادرة من الجهات المختصة.
  3. الموظفون العاملون في الأعمال العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة بناء على موافقتهم وموافقة لجنة الادارة.

مادة 104 

مادة 105 

مادة 106 

  1. اذا لم يتسلم أعمال وظيفته المعين فيها أو المنقول اليها بغير سبب عوامی وید اوریا مقبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل 
  2. إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له فيها.
  3. إذا التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الجهة المختصة.

مادة 107 

إذا انتهت خدمة الموظف بالعزل بقرار تأدیبی نهائي أو نتيجة حكم جنائي نهائي كان انتهاء الخدمة من تاريخ صدور القرار أو الحكم ولا يسترد من الموظف الذي كان موقوفا ما يكون قد صرف إليه من مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى ويستحق مرتبة الكامل من تاريخ صدور القرار أو الحكم الى يوم إبلاغه إذا لم يكن موقوفا عن العمل.

ls.org.ly