Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022 م 

صدر في 6 أكتوبر 2022

قرار رقم 470 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 356 لسنة 2022 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة التظلمات الخدمية والاجتماعية برئاسة الوزراء رقم 22482 المؤرخ في 2022/9/20 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 23017 المؤرخ 2022/9/27 م.

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد في اسم عضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم 356 لسنة 2022 م، المشار إليه تحت تسلسل رقم 6 بحيث يكون: أشرف علي أصميدة.

مادة 2 

يعفى السيدان الآتي ذكرهما من مهامهما في اللجنة المذكورة بناء على طلبهما وهما: 

  1. عصام علي البوزيدي 
  2. محمد المهدي أبوسنينة 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 6 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.