قرار رقم 470 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 356 لسنة 2022 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة التظلمات الخدمية والاجتماعية برئاسة الوزراء رقم 22482 المؤرخ في 2022/9/20 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 23017 المؤرخ 2022/9/27 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ المادي الوارد في اسم عضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم 356 لسنة 2022 م، المشار إليه تحت تسلسل رقم 6 بحيث يكون: أشرف علي أصميدة.
مادة 2
يعفى السيدان الآتي ذكرهما من مهامهما في اللجنة المذكورة بناء على طلبهما وهما:
- عصام علي البوزيدي
- محمد المهدي أبوسنينة
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.