قرار رقم 470 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022 م 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 470 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد في اسم عضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم 356 لسنة 2022 م، المشار إليه تحت تسلسل رقم 6 بحيث يكون: أشرف علي أصميدة.

مادة 2 

يعفى السيدان الآتي ذكرهما من مهامهما في اللجنة المذكورة بناء على طلبهما وهما: 

  1. عصام علي البوزيدي 
  2. محمد المهدي أبوسنينة 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly