Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات 

صدر في 6 أكتوبر 2022

قرار رقم 469 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع ب تاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021 م، بتسمية مستشار. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تسمية مستشار.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2021 م، بتسمية مستشار. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2021 م ، باعتماد مستشارين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء 
  • على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تلغي قرارات رئيس مجلس الوزراء الآتي ذكرها:- 

  1. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021م، بتسمية مستشار.
  2. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تسمية مستشار.
  3. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2021م، بتسمية مستشار.

مادة 2 

يلغى تكليف السادة الواردة أسمائهم بالفقرات 1، 3، 5، 6، 8،7 من المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 6 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.